![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
بيع العينة . وبيع العينة : ان يبيع الأنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا ومثال ذالك : ان يبيع سيارة ب 75 مليون سنتيم لمدة سنة , ثم يشتريها ممن باعها عليه ب 50 مليون سنتيم نقدا , وهذه هي مسألة بيع العينة وهي حرام , لأنها حيلة على الربا , إذ ان هذا الرجل الذي باع السيارة 75 مليون سنتيم ثم اشتراها بخمسين مليون سنتيم نقدا كأنه اعطى هذا الرجل 50 مليون نقدا ب 75 مليون الى سنة , وهذه السيارة حرف جاء لمعنى , ولهذا يذكر ان ابن عباس رضي الله عنه انه قال فيها : انها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة , يعني ثوبا . وقد ورد ذم التبايع بالعينة في قول النبي عليه الصلاة والسلام " اذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم بأذناب البقر , ورضيم بالحرث , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا لا ينزع من قلوبكم حتى ترجعوا الى دينكم " وهذه المسألة - اي مسألة بيع العينة - يمكن ان نقول بضابط فيها , وهي : كل عقد يتوصل به الى الربا فإنه من العينة في الواقع . ابن عثيمين رحمه الله .
|
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الغيوب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc