مقياس القانون المدني:
أولا:
حيث أنه وبموجب الحكم الصادر بتاريخ 20/12/1996 قضت محكمة سعيدة في قسم الجنح بمعاقبة المتهم "علي" نتيجة لثبوت مسؤوليته الجزائية والمدنية في الحادث الذي ترتب عنه وفاة الضحية "أحمد"القاصر، بالحبس لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 دج، مع حفظ حق الضحية في الجانب المدني.
أنه وقبل أن يتمكن والد الضحية "مختار من رفع دعوى مدنية يطالب من خلالها بالتعويض عما لحق به من ضرر بناء على الحكم الجزائي المذكور أعلاه، أصيب بمرض مستعص ووافته المنية بتاريخ 22/06/1997.
وبتاريخ 06/08/1997، اتخذ ورثة المرحوم "مختار" الدعوى المدنية المخولة لهذا الأخير مطالبين من خلالها المسؤول "علي" بتعويض الضرر المترتب عن وفاة المرحوم "أحمد"، وذلك أمام محكمة سعيدة في قسمها المدني.
غير أنه رفضت هذه المحكمة بموجب حكمها المؤرخ في 10/05/1998 الاستجابة إلى طلبهم بحكم عدم انتقال حق رفع دعوى التعويض المخول للمورث إلى الورثة بل هو حق شخصي.
] المطلوب:[t]
]بين المشكل القانوني المطروح في هذه القضية.l