دروس في مقياس
الالتزامات (القانون المدني)
تمهيـــــــــــــد
نــــــــظرية الالتزام
ـ القانون المدني ينقسم " أحوال شخصية " " ز " و قواعد أحوال عينية" " "
أو معاملات "
ـ المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة
(قانون رقم)11/84 المؤرخ 1984 .
ـ الحقوق التي تنظمها قواعد المعاملات إما " عينية "
" " " و إما " شخصية " "
ـ التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) على شيء معين بالذات (محل الحق)
ـ
التعريف بالحق الشخص (أو الالتزام) : هو سلطة لشخص آخر (دائن- ومدين) تخول
الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي ) أو بالقيام بعمل (بناء
منزل) أو بالامتناع عن عمل
ـ تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على
آخر محلها القيام بعمل القيام بعمل أوالإمتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو
أدبية،بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد.
- الكتـــاب الأول -
- مــــصــــــادر الالتزام -
-تعريف : مصدر الالتزام هو "السبب" " "المولد للالتزام.
-مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري :
رتب المشرع الجزائري مصادر الالتزام في أربعة فصول هي :
الفصل الأول : القانون
الفصل الثاني : العقد
الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض
الفصل الرابع : شبه العقود
- الإثراء بلا سبب
- الدفع الغير مستحق
- الفضالة
ترتيب تقليدي
الإرادة المنفردة - شبه العقد
العمل غير المشروع - الجنحة
الإثراء بلا سبب - شبه الجنحة
- القانون.
الجــزء الأول
- المصادر الإرادية :
هما : 1/-العقد
2/- الإرادة المنفردة
(1) العقــــــــــد
-تعريف
: تنص المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن " العقد اتفاق يلتزم
بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما ."
-تقسيم العقود : أهم التقسيمات هي :
العقد المسمى و العقد غير المسمى :
العقد المسمى :هو الذي نظمه المشرع ( مثلا : عقد البيع أو الإيجار عقد الشركة )
العقد
غير المسمى :هو الذي لم يتناوله المشرع في نصوص خاصة و إنما تحكمه القواعد
العامة ( مثلا :عقد استعمال دراجة نارية ) أو ( إعطاء دروس خاصة )
العقد الرضائي : هو الذي يتم بمجرد التراضي
العقد
الشكلي : هو الذي يخضع لشكل معين ، أي الكتابة و في غالب الأحيان الكتابة
الرسمية أمام الموثق،(وهدا لحماية المتقاعدين ( عقد بيع عمارة،...)
العقد العيني : هو الذي يستوجب تسليم العين،محل العقد
العقد
الملزم للجانبين : هو الذي ينشئ الالتزامات متقابلة في ذمة كل من
المتعاقدين و هذا طبقا للمادة من القانون المدني التي تنص " يكون العقد
ملزما للطرفين،تبادل المتقاعدين الالتزام بعضهما بعضا.
-العقد الملزم
لجانب واحد : هو الذي ينشئ التزاما في ذمة أحد المتقاعدين دون آخر و هذا
حسب المادة 56 من القانون المدني التي تنص "" يكون العقد ملزما لشخص أو
لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ،دون التزام من هؤلاء الآخرين
(مثلا :الهبة تمليك، المادة 202 من قانون الأسرة "الهبة تمليك بلا عوض ".
عقد المعاوضة : (أو العقد بعوض ).
هو الذي يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي ، المادة 58 من القانون المدني تنص أن :
" العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شئ ما "
ملاحظة : أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجنبين ( مثلا عقد البيع البائع : إعطاء الشاري : دفع الثمن )
عقد التبرع : هو الذي لا يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي .
ملاحظة : أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد
( مثلا : الهبة التي يخرج المتبرع عن ملكية ماله ، دون أخذ مقابلا )
العقد المعدد : أو التبادلي : هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ، عند التعاقد ،تحديد ما يحصل عليه .
تنص المادة