الى الأخت souad7 بخصوص سؤالك
( سؤالي الزوج يريد التطليق و هي لا تريد مع العلم ان لديها بنت معه بأقل الأضرار و ماهي الخطوات المتبعة لرفع دعوى طلاق )
الأصل في الطلاق ان العصمة بيد الرجل يستعملها كيف مايشاء لكن اذا راى القاضي تعسف الزوج في استعمال هذا الحق حكم للمطلقة ببدل عن هذا الضرر وهو يقدر من 70.000دج ال 120.000دج حسب السلة التقدرية للقاضي وعلى الزوج أثبات الضرر في حالة العكس ولكن الإثبات يكون جدي وليس مجرد مزاعم اذ ما قلتيه يعتبره القاضي مجرد مزاعم لا ترتقي للضرر الجدي فالضر الجدي الذي يثبت بحكم مثلا في حالة فساد الأخلاق.
( و السؤال الثاني هل يستطيع الزوج الزواج بثانية قبل صدور الحكم وبدون اخذ موافقة الزوجة الأولى )
القانون لا يوجب موافقة الزوجة الأولى لكن يوجب علم الزوجة فقط ويكون بورقة التبليغ من طرف المحضر القضائي وترخيص رئيس المحكمة