تكملة لسؤال الأستاذة سمية 85
اما بخصوص السؤال الثاني( كيف يتم حساب الحق النسبي ؟ )
يتم حسابه وفق عملية حسابة معقدة نوعاما في جانب منها لكن النسبة تخضع لقانون الأتعاب الخاص بالمحضر القضائي وهو مرسوم تنفيذي رقم 78 - 09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 ا Hوافق 11 فبراير سنة p2009 يحدد أتعاب المحضر القضائي .
وبالخصوص المادة 05 والأتي نصها( يتقاضى المحضر القضائي في إطارالتحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية p تحسب
على أساس القطع الآتية :
- 8 % أقل من 100.000 دج p
6 - % من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج
)- % من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج p
3 - % أكثر من 2.000.000 دج وأقل من
3.000.000 دج p
2 - % من 3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج p
1 - % أكثر من 100.000.000 دج .
يتحمل ا Hدين هذه الأتعاب التي تحسب علىأساس ا Hبالغ ا Hقبوضة أو المحصلة .وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر فيالعقد p يستحق المحضر القضائي أتعابا p يتحملها الدائنتحسب على أساس القطع ا Hذكورة في الفقرة الأولى
من هذه ا Hادة .وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبريHنقولات أوعقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل
الراسي عليه ا Hزاد نفس هذه النسب التي تقدر منقيمة رسو ا Hزاد .
اما السؤال الثالث( عند تبليغ امر الزيارة وقبل تحرير محضر إمتناع هل ينتقل المحضر القضائي رفقة الطالب او لا )
الأصل ان الأوامر في القانون الجديد هي سندات تنفيذية تنفذ وفورا اذ بمجرد انتقال المحضر وتبليغ المعنية يجب الإمتثال فورا لمضمون السند فإن قبلت بالتنفيذ تتم الزيارة وإن رفضت يحرر محضر إمتناع وطبعا ينتقل رفقة الطالب لأن تنفيذ يقتضي ذلك