س: هل تجوز الإستدانة من أجل إخراج زكاة الفطر؟
ج: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فرض زكاة الفطر من صام من رمضان على كل نفس نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو إمرأة ،صغير أو كبير ،صاعا من تمر ،أو صاعا من شعير"، وحكمة زكاة الفطر هي التطهير من الآثام التي قد يكون ارتكبها ووقع فيها في شهر رمضان،وهي أيضا طعمة للفقراء و المساكين حتى يحسوا بفرحة يوم العيد كاملة مثل الأغنياء.
وهي واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه،وإن كان المسلم لا يملك قوت يومه واستدان من غيره متيقنا قدرته على تسديد الدّين فإنه يجب عليه الإستدانة وإخراجها،وإن كان لا يملك قوت يومه فأعطيتله زكاة الفطر فإنه يجب عليه إخراجها من تلك الزكاة التي أعطيت له،وإن لم يكن يملك قوت يومه وليس له أن يسدد الدّين لو استدان حينئذ نقول ما قال الله تعالى:"لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا" سورة البقرة الأية:286
والله أعلم.