في البداية قال القذافي للغرب انه يحارب الاسلاميين وطلب منهم مساعدته في ذلك. لكن حيلته باءت بالفشل فقال انني احارب الصليبيين رغم انه لم يجرح جنديا واحدا منهم وكا صواريخه وقذائفه تتساقط على شعبه.
الأدلة الدالة على جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة:استدل جمهور العلماء القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة بما يأتي:
1- حديث ذي مخبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” ستصالحون الروم صلحاً آمنا ، وتغزون وانتم وهم عدوا من ورائكم ” .
2- ما روي الشافعي في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم.
3- حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية يوم حنين أدرعاً، فقال : أغصباً يا محمد؟ قال ” لا بل عارية مؤداة ” وقد جاء في بعض الروايات أن الادرع ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وفي بعضها أنها كانت مائة درع.
4- ما روى أبو داود في مراسيله أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك مشركاً حتى قالت له قريش : تقاتل مع محمد ولست على دينه فقال : رب من قريش خير من رب من هوزان . فأسهم له النبي و أعطاه من سهم المؤلفة .
5- ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( … وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( … وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب ).
6- ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة في عام الحديبية بعث بين يديه عينا له من خزاعة يأتيه بخبر قريش وكان الرجل إذ ذاك مشركاً.
7- ما جاء أن خزاعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مسلمهم وكافرهم.
8- ما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريقط الديلي ليدله على الطريق وكان خريتاً ماهراً بالطريق . وكان على دين كفار قريش .
9- عموم قوله صلى الله عليه وسلم ” إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر” رواه البخاري في صحيحه .
10- ما روى ابن حزم في المحلى بسنده أن سعد بن أبى وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم .
11- ما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرها من استعانته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين وخروجهم معه للجهاد في غزوات عديدة، وقد حكى الصنعاني والشوكاني عن صاحب البحر الإجماع على جواز الاستعــانة بالمنافقــين في القــتال .
12- أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة هو مقتضى القاعدة الفقهية المشهورة ( الضرورات تبيح المحظورات ومقتضى القاعدة الفقهية ( ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضرراً )