اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم افو
ســـــــــــــــلام //
نص المادة : 71 قانون الاسرة
(( يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير الاختياري ))
اذا زال سبب السقوط بامكان صاحب الحق في الحضانة استرجاع حضانة محضونة
هذه ما قاله الاخ نسيم مشكور عليـــــــــــــه
فقط اريد توضيح ماذا يعني بالسقوط الاختياري و السقوط الاجباري
السقوط الاجباري يكون عندما يسقط سبب السقوط و لا دخل لصاحب الحق الحضانة فيه اي يقع خارج عن ارادته كحالة الطلاق المذكورة بالسؤال او حالة الوفاة مثلا.
السقوط الاختياري و وهو ان يسقط السبب باختيار و ارادة صاحب الحق في الحضانة بمعنى يتعمد صاحب الحق في الحضانة الى سقوط سبب السقوط
و هنا اجراءات الدعوى بسيطة جدا :
و هي رفع دعوى قضائية من طرف الزوجة على زوجها امام قسم الاحوال الشخصية للمحكمة مقر ممارسة الحضانة و تطلب استرجاع محضونها مع تقديم الوثائق
الحكم القضائي القاضي بالطلاق
الحكم الذي اسقط بموجبه الحضانة عنها
حكم الطلاق من زوجها الثاني
شهادة ميلاد المحضونة
و الحكم يكون في صالحها ان شاء الله
شكرا
|
ليس هكذا يا أخي
فالسقوط الاختياري للحضانة هو التنازل ممن له الحق في الحضانة ويستوي ان كان التنازل ضمنيا او صريحا
اما السقوط غير الاختياري ، فهو السبب الذي يخرج عن ارادة الحاضن .
ومع ذلك فإنه في الحالة الراهنة ، فيمكن للقضاء ان يرفض استرجاع الحضانة اذا كانت مصلحة المحضون غير قائمة ، لا نه لايعقل انه كلما طلقت ام المحضون تعاد اليها الحضانة ، ففي ذلك تعارض مع مصلحة المحضون واستقراره نفسيا وماديا كما يتعارض مع حسن تربيته بتغير البيئة التي يعيش فيها في كل مرة .