اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900
السلام عليكم
المشروعية هي صفة تطلق على سلطة يعتقد الافراد بانه تتطابق و الصور التي كونها في المجتمع فهي تتمثل في تطابق السلطة و مصدؤها و تنظيمها مع ما يعتقد الأفراد انهاأ صلح في الميدان.و المشروعية تمنح للسلطات صلاحية أعطء الاوامر و فرض الطاعة و دلك لن يكون الا ادا قامت هذه الاخيرة وفقا للقاعدة القانونية مبدئية يامن بها الشعب فا المشروعية هي تقبل الشعب اسلوب الحكم .... و الشرعية هو تطابق العمل مع القانون و الدستور فا الشرعية مرتبطة با القانون الوضعي ....... الدكتور سعيد بوشعير جزء الاول ص 88
اما المشروعية في القانون الاداري فهي :
السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون .
ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم.[1]
إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره.
وإذا كانت دراسات تاريخ القانون قد أثبتت أن الأفراد منذ قيام الدولة، و من قديم الزمان يخضعون للقانون على الوضع الغالب، بحكم تبعيتهم لسلطة تملك أمرهم، و توقع عليهم الجزاء عند المخالفة ، غير أن خضوع الهيئة الحاكمة للقانون لم يكن أمرا مسلما به في العصور القديمة، و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد [2].
ويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة . وكلما ظهر مبدأ المشروعية و بدت آثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية.
ذلك أن مبدأ المشروعية يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد. فلا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غير مشروع.وإن بادرت إلى فعله تعين على القضاء بعد رفع الأمر إليه التصريح بإلغاء هذا القرار محافظة على دولة القانون.
و يمثل مبدأ المشروعية من جهة أخرى صمام آمان بالنسبة للحقوق و حريات الأفراد. و هو الحصن الذي يكفل صيانتها و حمايتها من كل اعتداء . فلو أخذنا على سبيل المثال حق الملكية و هو حق من حقوق الإنسان كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة17 منه. و ثبته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. و هو حق ثابت أيضا في دساتير الدول على اختلاف نظامها السياسي، و مكرس في القوانين المدنية ، فإن الاعتداء على هذا الحق بمباشرة إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل أحد الجهات الإدارية المخولة و دون مراعاة جوانب إجرائية ، فإن قرار النزع على النحو صدر مخالفا لما قرره القانون، بما يصح معه نعته بالقرار الغير مشروع . ومآل القرار الغير مشروع هو البطلان و الإلغاء إما من جانب سلطة إدارية أو سلطة قضائية.
ومن هنا تبين لنا أنه لولا مبدأ المشروعية لضاع حق الملكية، بل و كل حق أي كانت طبيعته.لذلك ذهب الفقه في فرنسا إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بين القرار المطعون فيه، وبين القواعد القانونية باعتباره الحارس الأمين لقواعد القانون من أن تنتهك نتيجة عمل من أعمال الإدارة.[1]
و لا يكفل مبدأ المشروعية حماية حقوق الأفراد فقط ، بل يحمي أيضا و يصون حرياتهم. ذلك أن السلطة الإدارية إن كان معترف لها في كل الأنظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط للمحافظة على النظام العام ، فإن ممارسة هذه السلطة مقيد بمراعاة مبدأ المشروعية . فلا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ إجراءات الضبط خارج إطار و دواعي النظام العام. فإن ثبت ذلك تعين النطق بإلغاء القرار الإداري، إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إليه، أو من جانب السلطة الإدارية ( الولائية أو الرئاسية) .
|
بارك الله فيك اخي و جازاك الله خيرا على التحليل المفصل ، لكن توصلت الى نتيجة أن غاية طرح موضوع مبدأ المشروعية هو تحليل موضوع الضيط الإداري أليس كدلك ، أنا هذا ما توصلت إليه من خلال تحليلك من خلال ، حماية حريات و حقوق المواطنين ،و ما تطرقت إليه مسألة حقوق الإنسان و هي الواردة فعلا في ميثاق المم المتحدة ،و هذا بالضبط ماهو معالج في موضوع الضبط الإداري
أما مرجعي الدي أراجع به هده الأيام هو محمد الصغير بعلي ، صراحتا طريقته جميلة جدا و بسيطة في المعالجة و حتى مفهومة و مبسطة لكن مشكلته أنه يتوقف عند الضبط الإداري معناه ينقصه القرار الإداري و الصفقات العمومية
كدلك اردت لو لديك معلومة حول مواضيع التي سوف يعدل فيها قانون البلدية و لو فكرة فقط ،حتى تكون لدي فكرة على الأقل ، و أخشى ان تكون موضوع الماجستير في تلمسان ،لأنه بحكم العادة دائما التعديلات الجديدة تكون محل نقاش و أنا ليس لدي أي فكرة عن موضوع التعديل
و أعود الى مسألة مبدأ الشرعية ، سأزيد و اثقل عليك لو تقترح خطة البحث في مسألة مبدأ الشرعية في القانون الإداري ؟؟؟؟؟
كما أريد لو تعطيني رؤوس أقلام فقط لو سمحت عن الموضوع المقصود بالنسبة لطرح مبدأ الشرعية في القانون الدستوري يعني كيف يعالج الموضوع و ماهي النقاط المطلوب معالجتها .....................................
بارك الله فيك أحي و جازاك الله خيرا على العمل المبدول أنت و الأخ ماوية بارك الله فيكما