هل ممكن أن يكون الرجل الرابع عبدا مملوك كما حكم علي إبن أبي طالب في حُكم زنا الرقيق
حد الزاني الرقيق سواء كان ذكرا ام انثى 50 جلدة
فله نصف العذاب
((فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب))
كما يجمع بين الحدين وكما فعل علي اذ جلد ورجم امراة يقال لها شراحة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي
وأخرج مسلم في حديث حضين بن المنذر في جلد الوليد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكلٌ سُنة)
ولعل القاضي جعلها خمسين اجتهادا منه اذ جعلها بين الاربعين والثمانين
والله أعلم