تنفيذ الأحكام الأجنبية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تنفيذ الأحكام الأجنبية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-20, 17:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تنفيذ الأحكام الأجنبية

مقـدمــة:
إن موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص، خاصة أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة لم تعدّ محدودة بحدودها السياسية، بل أصبحت تتعدى هذه الحدود لتتصل بحياة الجماعات الأخرى وحينئذ يثور السؤال عما إذا كانت الوسائل التي تتبعها الدولة في تنظيم حياة مجتمعها القانونية يمكنها أيضا أن تمتد خارج حدود هذه الدولة أم لا ؟
يمكن القول بأن السماح للحكم الأجنبي بإنتاج آثاره داخل حدود الدولة يعتبر أمراً حيوياً، فالحكم القضائي بمثابة الحجر الأساسي في صرح القانون، فالمشرع يضع قواعد تبين حقوق الأفراد والتزاماتهم كما يضع قواعد لتنظيم الحياة العائلية للأفراد والحكم القضائي هو الذي يكفل إخراج كافة هذه القواعد إلى حيز الوجود، فإذا كان هذا الحكم غير قابل لإنتاج أي أثر فإن هذه القواعد تصبح بدورها عديمة الجدوى.

إن عدم الاعتراف بالحكم الأجنبي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب المعاملات بين الأفراد، فالمؤسسات التجارية والاقتصادية التي تتعامل مع مؤسسات أجنبية إذا لم يكن في استطاعتها استيفاء حقوقها من المدينين المقيمين بالخارج بمقتضى الأحكام التي تصدر لصالحها من المحاكم الوطنية، فإنه بلا شك سينتهي بها الأمر إلى الامتناع عن التعامل مما يؤدي إلى الإخلال بالحياة الاقتصادية للمجتمع الدولي.

إنَّ الطابع الوطني لمسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية في الدولة يرتبط باعتبار أساسي مفاده أن سلطة إقامة القضاء في كل دولة هي أحد مظاهر السيادة فيها لذلك فالسماح دون قيد بامتداد آثار الأحكام الأجنبية على إقليمها يمثل في الحقيقة مداً للسلطة القضائية الأجنبية على الإقليم الوطني بما يخل بسيادة واستقلال الدولة ولكن ينبغي فهم الطابع الوطني لمسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية، فلا بد من الخروج من دائرة التقوقع درءاً لخطره، فلا يصح أن تنكر الدولة واقع وجودها في الجماعة الدولية بأن تضرب عرض الحائط بكل حكم أجنبي يأتيها من الخارج فلا تعتدُّ بآثاره لديها ولا تقبل تنفيذه على أرضها.

إن معظم التشريعات قد عمدت عند تنظيمها لمسائل آثار الأحكام الأجنبية في الدولة إلى التوفيق بين اعتبارين هامين: الأول يتمثل في حاجة المعاملات الدولية والمحافظة على مصالح الأفراد الخاصة الدولية عبر الحدود من ناحية، وسيادة الدولة على إقليمها من ناحية أخرى وتوفيقا بين هذين الاعتبارين لا يتم الاعتراف بالحكم الأجنبي بصفة مطلقة وينزَّل منزلة الحكم الوطني ولا تنكر عليه كل قيمة، ولذلك فإنّه في أغلب التشريعات يسمح بتنفيذه مع إخضاعه لرقابة حادَّة ومجموعة من الشروط الخارجية، الهدف منها في نهاية الأمر التحقق من أن المحاكم التي أصدرته قد أحسنت القضاء مع عدم المساس بالنظام العام الوطني واحترمت ما هو مضمون في التشريعات من حقوق.

وحقيقة القول أن الجزائر بوضعها الراهن في حاجة ماسة إلى علاج مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية فيها علاجاً جذرياً وشاملا نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها وكذلك الظروف الاجتماعية والناتجة عن حالة الانفتاح الاقتصادي، ونظراً لأن أبواب الدولة مفتوحة للاستثمارات الأجنبية أمر من شأنه أن ينشط علاقات القانون الدولي الخاص بين الأفراد والشركات والتي لا تقع تحت حصر، وبالتالي تتعدد المشكلات الناجمة عن هذه العلاقات وعليه فإن الأمر قد يصل إلى القضاء وغالباً ما تصدر أحكام تكون في حاجة إلى التنفيذ، وهنا تثور مشكلة الاعتراف بالأحكام الأجنبية وآثارها وعلى العكس من ذلك لو كانت الدولة في حالة انغلاق سياسي واقتصادي مع غيرها من أشخاص القانون الدولي، فهو أمر لا شك أنه يخفف من حدة مسألة الاعتراف بالأحكام الأجنبية وآثارها.

وبالرجوع لقانون الإجراءات المدنية الجزائري نجد أن المشرع تناول مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية "l'exequatur " في المادة 325 ق.إ.م، والتي مفادها أن الحكم القضائي والسند الرسمي الأجنبي المحرران من طرف موظف عمومي أو موظف قضائي أجنبي، لا ينفذان بقوة القانون في الجزائر وهذا مظهر من مظاهر السيادة وعدم خضوع الهيئات التنفيذية الجزائرية لأوامر السلطات القضائية الأجنبية وللموظف العمومي الأجنبي، إلا وفقاً لما تقضي به الجهات القضائية الجزائرية، فإذا رجعنا لهذا النص نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف أو لم يحدد النظام القانوني للتنفيذ بل اكتفى في نص المادة 325 قانون إجراءات مدنية التي نصت على قاعدة عدم إمكان تنفيذ أي حكم أو عقد أجنبي في الجزائر إلا بأمر من الجهات القضائية الجزائرية المختصة دون الإخلال بالأحكام الاتفاقية المخالفة، أي أنه اكتفى بطرح المبدأ القائل بأن القرارات القضائية الأجنبية يمكن أن تنفذ في الجزائر دون تبيان مجاله أو شروط تطبيقه، كما أنها لم تبين الآثار المترتبة عن الحكم الأجنبي قبل شموله بأمر التنفيذ، فضلا عن عدم بيان الإجراءات التي ينبغي أن تتبع لغاية صدور الأمر بالتنفيذ وما هي ضمانات التنفيذ بعد ذلك، وهذا ليس بمستغرب لأن النصوص التي اقتبست المادة 325 قانون إجراءات مدنية أحكامها هي المادة 545 القديمة من قانون الإجراءات الفرنسي والمادتين 2123 و 2128 من القانون المدني الفرنسي والتي لا تتضمن شيء من هذا القبيل.

ويشبه الوضع في فرنسا الوضع في الجزائر من حيث عدم ورود أيضا في التشريع الفرنسي لا شروط الأمر بالتنفيذ، ولا الآثار المترتبة عن هذا الحكم الأجنبي قبل الأمر بالتنفيذ، مما دفع بالقضاء إلى الاجتهاد لتحديد هذه الشروط والآثار. وقد ترتب عن هذا الاجتهاد نشوء نظام متكامل لتنفيذ الأحكام الأجنبية في فرنسا وعلى اعتبار أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية فإنها قد خضعت للتطور الذي عرفته آثار الأحكام الأجنبية في فرنسا، حيث أنه في عهد الاحتلال الفرنسي صدر القانون المؤرخ في 14/07/1865 الذي منح حق الخيار للجزائريين بين الخضوع لقوانينهم أو القانون الفرنسي وهذا التمييز في القوانين أدَّى إلى ظهور نوعين من القضاء؛ قضاء فرنسي بمحاكمه وقضاته وقوانينه وقضاء إسلامي بمحاكمه وقضاته وقوانينه، ينظر في جميع القضايا التي تثور بين الأهالي إذ كانت أحكام تصدر من القضاء الفرنسي وأخرى من القضاء الإسلامي بالرغم من أنها كانت تصدر كلها باسم السيادة الفرنسية والمشكل الذي كان قائماً أثناء فترة الاحتلال، هو أن الأحكام كانت تصدر باسم السيادة الفرنسية ولكن بصيغتين تنفيذيتين، فبالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الفرنسية فإن الصيغة التنفيذية نصت عليها المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 09/09/1871 والتي عدّلت بموجب مرسوم آخر مؤرخ في 22/12/1958 رقم 58/1289، بحيث أصبحت هي نص المادة 502 من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسية وأصبح المرسوم المؤرخ في 12/06/1947 نافذاً في جميع أراضي ما وراء البحار ومنها الجزائر كمستعمرة.

غير أنه فيما يخص الأحكام التي كانت تصدر عن القضاء الإسلامي فقد نصت عليها المادة 25 من المرسوم المؤرخ في 17/04/1889 والتي جاءت بعنوان "القضاء الإسلامي أو المحكمة " فبالنسبة للأحكام التي تصدر عن القضاء الإسلامي، تفيد المادة 24 من المرسوم المؤرخ في 17/04/1889 أن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القاضي يتم بمعرفة نفس القضاة وفقا للأشكال والإجراءات والقوانين الإسلامية، أما بالنسبة لمنطقة القبائل الكبرى فإن التنفيذ كان يقوم به القضاة الموثقون أو أعوان مخصصون معينون للتنفيذ و كانت المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 13/12/1879 تنص على ما يلي: «في حالة ما إذا ثارت صعوبات في تنفيذ أحكام أو قرارات، فإن القضاة ورؤساء الجمعيات أو وكلاءهم ملزمون برفع الأمر إلى قاضي الصلح».

وبموجب المرسوم الصادر في 05/12/1908 حصل تعديل في القانون الفرنسي المطبق في الجزائر، إذ نصت المادة 01 منه على بقاء التنفيذ كما هو معمول به في السابق، مع أنه إذا كان التنفيذ غير ممكن وفقا للقانون الإسلامي أو القبائلي، فإنه يمكن تنفيذ الأحكام وفقا لما تقضي به نصوص تقنين الإجراءات المدنية الفرنسي بدون الحصول مسبقاً على الأمر بالتنفيذ وبموجب المرسومين المؤرخين على التوالي في 05/12/1908 و 24/02/1928 أحدث تعديلا، إذ أصبح قاضي الصلح الفرنسي يحق له تعيين الجهة التي تكلف بالتنفيذ مباشرة بحكم نهائي، حيث أن المرسوم الأول سوَّى بين جميع الأحكام التي تصدر باسم السيادة الفرنسية، بحيث تنفذ في جميع الإقليم الفرنسي والإقليم المحتل دون الحاجة إلى الأمر بالتنفيذ، هذه هي الوضعية القانونية والقضائية التي ورثتها الجزائر غداة الاستقلال والتي عمل المشرع الجزائري جاهداً على إزالتها وتصدَّت السلطة الجزائرية لموضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في البداية عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية وكانت الأولى مع المملكة المغربية سنة 1964. ونشير أن الدراسة الماثلة تحكمها حالتين: فأمَّا الأولى فتخص حالة وجود أحكام صادرة عن دولة تربطنا معها اتفاقية قضائية، فإن بنود هذه الاتفاقية هي التي يتم الاستناد عليها من أجل تحديد إجراءات الأمر بالتنفيذ وعليه تكون الإجراءات ذاتها بين الدولتين، بينما الحالة الثانية أين لا تكون هناك اتفاقية بين الدولة مصدرة الحكم الأجنبي والدولة محل الأمر بالتنفيذ و هذا ما يثير عدة تساؤلات وذلك بخصوص ما يجب تطبيقه ومن أين تستمد الإجراءات الخاصة، لاسيما وأن قانون الإجراءات المدنية الجزائري لم يتطرق لإجراءات الأمر بالتنفيذ.

إذا كان الحكم بمفهومه الواسع هو كل قرار تصدره المحاكم في خصومة مطروحة أمامها تبعاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً، فإنه يشمل كلاً من الحكم القضائي والعمل الولائي وإلى جانب المنازعات التي يفصل فيها القضاء على النحو المبين أعلاه، هناك منازعات أخرى يفضل أصحابها اللجوء إلى أشخاص مثلهم يمثلون دور المحكمين، ليفصلوا في النزاع بإصدار ما يسمى بالقرار التحكيمي أو بأحكام المحكمين، فيكون لقرار التحكيم بعد حصوله على الصيغة التنفيذية نفس مرتبة وقوة الحكم القضائي وقد يحرر شخصان تصرفهما في وثيقة رسمية فيسمى العقد حينئذ بالعقد الرسمي وحينما يحصل العقد على الصيغة التنفيذية يصبح صالحاً للتنفيذ على غرار الحكم القضائي، إن السند التنفيذي هو الوثيقة أو الورقة التي بيد طالب التنفيذ و السندات التنفيذية أنواع مختلفة ونظراً لخصوصية موضوع تنفيذ قرارات التحكيم الذي لا يخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها تنفيذ الأحكام الأجنبية حيث أن هذه الأخيرة تعتبر نوع من أنواع السندات التنفيذية و المتمثلة في الأحكام و الأوامر القضائية، أحكام المحكمين، بعض الأوراق الرسمية و أخيرا الأحكام القضائية و السندات الرسمية الأجنبية إذ أن قرارات التحكيم تنفذ بموجب أمر من رئيس المحكمة، أما تنفيذ الأحكام الأجنبية فيكون عن طريق رفع دعوى قضائية وعلى عكس موضوع تنفيد الأحكام الأجنبية الذي خصّه المشرع الجزائري بمادة فريدة ، فإن موضوع التحكيم حصره في المواد من 442 إلى 458 مكرر 28 من قانون الإجراءات المدنية.

وعليه فإننا نستبعد من دراستنا موضوع تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية والعقود الرسمية حسب ما جاء في نص المادة 325 ق. إ. م وذلك لتميّز كل موضوع عن الآخر واختلاف شروط التنفيذ لكل واحد منها وسوف يتمحور موضوع البحث حول الأحكام الأجنبية القابلة للتنفيذ الذي يطرح عدَّة إشكالات قانونية، فما المقصود بالحكم الأجنبي الخاضع لنظام الأمر بالتنفيذ ؟ وهل سائر الأحكام الأجنبية تكون قابلة للتنفيذ في الجزائر؟ وما هو موقف الدولة التي تتلقى حكماً صادراً باسم سيادة دولة أجنبية يراد تنفيذه على إقليمها ؟ وما هي الإجراءات والشروط المعتمد عليها في رفع دعوى الأمر بالتنفيذ ؟ وهل الحكم الأجنبي الذي لا يصدر الأمر بتنفيذه يكون مجردا من كل قيمة قانونية ؟ و ما موقف القضاء الجزائري من مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية ؟


وللإجابة على هذه الإشكالات القانونية، سنحاول قدر الجهد معالجة الموضوع علاجا شاملا بغية التعرف على أبعاده المختلفة و ذلك بإتباع المنهج التحليلي المقرون أحيانا بالدراسة المقارنة للموضوع في النظم القانونية المختلفة، مع الإشارة إلى اجتهادات الفقه وما جرى عليه العمل في القضاء، ثم نبحث الوضع في المعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع والتي أبرمتها الجزائر مع الدول الأجنبية.

ولتفصيل هذا الإجمال سوف نتطرق في الفصل الأول للأحكام الأجنبية الخاضعة لنظام الأمر بالتنفيذ و في الفصل الثاني لدعوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.

وعليه تكون الخطة مفصلة على النحو التالي:

الفصل الأول:الأحكام الأجنبية الخاضعة لنظام الأمر بالتنفيذ.

المبحث الأول: ماهية الأحكام الأجنبية الخاضعة لنظام الأمر بالتنفيذ.

 المطلب الأول: الأحكام الأجنبية القابلة للأمر بالتنفيذ.

 الفرع الأول: حصر الأحكام الأجنبية الخاضعة لنظام الأمر بالتنفيذ.
- أولا : الأحكام القضائية.
- ثانيا : الأعمال الولائية.
 الفرع الثاني: الأحكام المستثناة من نظام الأمر بالتنفيذ .

 المطلب الثاني: طبيعة الحكم الخاضع لنظام الأمر بالتنفيذ.

 الفرع الأول : تمتع الحكم بصفة الأجنبية.
 الفرع الثاني: فصله في مادة القانون الخاص.

المبحث الثاني: الأنظمة السائدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية.

 المطلب الأول: حالة غياب اتفاقيات قضائية.

 الفرع الأول: نظام المراجعة.
 الفرع الثاني: نظام المراقبة.
 الفرع الثالث: نظام رفع الدعوى.

 المطلب الثاني: حالة وجود اتفاقيات قضائية.

 الفرع الأول: مضمون الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الجزائر والدول الأجنبية.
 الفرع الثاني: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر وفقا للاتفاقيات القضائية.
الفصل الثاني: دعـوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي

المبحث الأول: شروط رفع دعوى الأمر بالتنفيذ.

 المطلب الأول: الشروط الشكلية لرفع دعوى الأمر بالتنفيذ.

 الفرع الأول: الجهة المختصة بنظر دعوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.
 الفرع الثاني: إجراءات رفع دعوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.
 الفرع الثالث: شروط قبول دعوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.

 المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لرفع دعوى الأمر بالتنفيذ.

 الفرع الأول: ثبوت الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي.
 الفرع الثاني: احترام حقوق الدفاع.
 الفرع الثالث: حيازة الحكم الأجنبي لقوة الشيء المقضي فيه.
 الفرع الرابع. عدم مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام.
 الفرع الخامس: عدم ثبوت أي غش نحو القانون.

المبحث الثاني: آثار الحكم الفاصل في دعوى طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.

 المطلب الأول: حالة الاستجابة لطلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.
 الفرع الأول: الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.
 الفرع الثاني: إجراءات التنفيذ.

المطلب الثاني: حالة رفض طلب أمر تنفيذ الحكم الأجنبي.

 الفرع الأول: آثار الحكم الرافض لدعوى الأمر بالتنفيذ.
 الفرع الثاني: آثارالأحكام الأجنبية المجردة من الأمر بالتنفيذ.

المطلب الثالث: موقف القضاء الجزائري من مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية.
الفـرع الأول: موقف القضاء الجزائري من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة الموضوع.
 الفرع الثاني: موقف القضاء الجزائري على ضوء قرارات المحكمة العليا.
الخاتمة.









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأجنبية, الأحكام, تنفيذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc