![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
االطريق الجزائي الدعوي العمومية .لا علاقة لعد القران ان تم او لم يتم بل الموضوع المتابعة بتهمة منصوص علها بالبنود في قانون العقوبات .وهي القذف .تشويه سمعة .للسيد المضرور رافع الدعوى . وعلاقة القرابة تؤخد بعين الاعتبار في جرائم منصوص عليها على سبيل الحصر لا اجتهاد وليست هذه النقطة في قضية الحال لان الضرر المعنوي dommage moral لم تنص الارادة التشريعية الجزائرية في التفنين المدني على التعويض الادبي مع انها نصت عليه في غير المدني المادة 4/3 من قانون الاجراءات الجزائية ( تقبل دعوى المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء المادية او الجسمانية او الادبية .....) ومن هنا تقبل دعوى المسؤولية عن قبول الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن كل انواع الضرر سواء اكان الضرر مادي او جسما او معنويا ....ولكن لا يعتي خروج اختصاص من المحاكم المدنية بالتعذويض والتعويض المنصوص عليه في المادة 131 في تنظيم المسؤولية عن الاعمال الشخصية او مسؤولية الشخص عن فعله نرجوا منكم توضيح كيف يرفع الدعوى للمدني واساس الدعوى اذن مع النص القانوني لاننا امام دعوى مدنية تبعية اذا اردت سلك الطريق المدني ,وهي عندما تقع جريمة --القذف هنا --والسيد كما يقول لديه الشهود والاثباتات ---الى جانب الضرر العام يترتب عليها ضرر خاص يصيب الشخص المضرور من الجريمة بحيث ينشا لهذا الاخير الحق في المطالبة من تسبب في الجريمة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مدنية تبعية اما امام الجنائي وهو المستحب لااسباب التالية هو قدرة القاضي الجنائي على تقدير التعويض بما انه هو قاضي الموضوع اسرع للوقت من انتظار المدني انه هناك جهاز قضائي اشرف على التحقيق |
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc