المادة 269(-
من قانون العقوباتمن القسم الخامس --الاعتداء على شرف واعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار--يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شانها المساس بشرف واعتبار الاشخاص او الهيئة المدعى عليها به .................
والعقوبةعلىالقذف 268 يعاقب على القذف الموحه الى الافراد بالحبس من خمسة ايام الى ستة اشهر وبغرامة من 5000 الى 50000دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط
ومن اجهادات المحكمة العليا فذي الموضوع لتستفيد لتهيئة الدفاع والادعاءتتطلب جنحة القذف توافر العلانية التي يجب ابرازها في القرار والا كان معيبا بالقصور.قرار 1910099 غير منشور
تعين الشخص المقصود -صحة الوقائع المسندة يتعرض للنقض القرار الذي لم يبرر ان الواقعة محل الشكوى غير حقيقية ملف 195535 غير منشور
تعليق الاستاذ-ان من خلال القرارين ان المحمة العليا اضافت الى اركان جريمة القذف ركنا جديدا غير وارد لا في المادة 269 و268 وهو الامر بعدم صحة الواقعة المسندة للمجني عليه وهو اتجاه يخالف قانون العقوبات لتوضيح يااخي حتى تكون في مامن - بوسقيعة -
هذا بخصوص الجريمة المتابعة والسند القانوني