![]() |
|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
يا اخي الكريم حسب المادة 22 (أمر رقم 05 -02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) التي تنص على ما يلي : " يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية ، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي . يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة الامر بسيط نحن في هذه الحالة امام تثبيت الزواج بموجب حكم قضائي لذلك يتم الأمر برفع دعوى لدى المحكمة أمام قسم شؤون الأسرة بموجب عريضة افتتاحية يقوم بها من تتوفر فيه شروط المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص على ما يلي : " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون . يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه . كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون . بمعنى تسطتيع والدتك رفع دعوى تثبيت الزواج باعتبارها تتوفر فيها شروط المادة 13 ق إ م ترفعها ضد النيابة العامة ممثلة في شخص وكيل الجمهورية باعتباره ممثل الحق العام و باعتباره طرفا اصليا في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة بموجب المادة 3 مكرر : (أمر رقم 05 - 02 المؤرخ في : 27 فبراير 2005) التي تنص على مايلي : " تعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق هذا القانون " .قانون الأسرة هذا بالاضافة الى وجوب إحضار شهود أظن هذا كل ما في الأمر و اعتذر إن كان هناك تقصير في الاجابة او نقص تقبلوا مروري |
||||
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc