حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-04, 16:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عطر الملكة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية عطر الملكة
 

 

 
إحصائية العضو










B18 طرق تثبيت عقود الزواج

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل مشاهدة المشاركة
يا أستاذنا الكريم،لدي مشكلة،فوالدتي مضطرة الى تثبيت زواج والديها المتوفين،فأشير عليها برفع دعوى لترسيم ذلك الزواج،إلا أنني لم أعرف كيفية تحرير الطلب . باسم من؟ وضد من؟ فقد قيل لي أنه يجب أن تعين في طلبها خصما محددا بالإسم.أرجو من فضلكم الإشارة علي بالطريقة القانونية المطلوبة ،ولكم جزيل الشكر والثواب.

يا اخي الكريم حسب المادة 22 (أمر رقم 05 -02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) التي تنص على ما يلي : " يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية ، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي . يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة
الامر بسيط نحن في هذه الحالة امام تثبيت الزواج بموجب حكم قضائي لذلك يتم الأمر برفع دعوى لدى المحكمة أمام قسم شؤون الأسرة بموجب عريضة افتتاحية يقوم بها من تتوفر فيه شروط المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص على ما يلي : " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون .
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه .
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون .


بمعنى تسطتيع والدتك رفع دعوى تثبيت الزواج باعتبارها تتوفر فيها شروط المادة 13 ق إ م ترفعها ضد النيابة العامة ممثلة في شخص وكيل الجمهورية باعتباره ممثل الحق العام و باعتباره طرفا اصليا في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة بموجب المادة 3 مكرر : (أمر رقم 05 - 02 المؤرخ في : 27 فبراير 2005) التي تنص على مايلي : " تعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق هذا القانون " .قانون الأسرة
هذا بالاضافة الى وجوب إحضار شهود
أظن هذا كل ما في الأمر و اعتذر إن كان هناك تقصير في الاجابة او نقص
تقبلوا مروري









رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc