مجلس قضاء الجزائر
محكمة سيدي محمد
فرع الأحوال الشخصية
رقم القضية :
رقم الفهرس :
حكم في : 25/11/2002
بين/
م.ز
ضد/
ب.ز
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
حكم الأحوال الشخصية
إن محكمة سيدي محمد الجزائر فرع الأحوال الشخصية بتاريخ : 25/11/2002 و على الساعة 8 و 30 صباحا بقاعة جلستها الكائن مقرها بـ 10 شارع عبان رمضان الجزائر.
تحت رئاسة السيد ............. قاضي بالمحكمة
بمساعدة السيد ................كاتب الضبط
صدر الحكم الاتي بين :
م.ل الساكن بـ ........ سان لوي فرنسا
مدعي مباشر للخصام بواسطة الاستاذة ........
ضد/
ب.ز الساكنة بـ ..... سان لوي فرنسا
مدعى عليها متغيبة
وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح الدعوى مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة قسم الاحوال الشخصية مؤرخة في 07/01/2002 المسجلة تحت رقم 87/02 أقام المدعي م.ل المباشر للخصام بواسطة الأستاذة .... دعوى ضد المدعى عليها ب.ز المتخلفة عن الحضور جاء فيها أنه بتاريخ 23/05/2000 صدر حكم حضوري عن محكمة ميلوز قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين بسعي من المدعى عليها مع التوابع الناجمة عن فكها و هذا الحكم المطلوب تنفيذه اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بالاستناد إلى البيان المؤرخ في 29/11/2000 و الصيغة التنفيذية المصادق عليها من المحكمة التي أصدرته زيادة على ذلك شهادته المؤرخة في 6/6/2000 صرح بقبوله مقتضيات الحكم القاضي بالطلاق و عليه يلتمس الحكم المصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/ 2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
و عليه و لما كان هذا حاصل القضية وضعت في المداولة لجلسة 25/11/2002 للفصل فيها طبقا للقانون.
و عليه فإن المحكمة
بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية للدعوى و الوثائق المرفقة
بعد الاطلاع على المواد 8، 12، 13، 22، 38، 225، 459، 469، 325 من قانون الاجراءات المدنية
بعد الاطلاع على قانون الاسرة
بعد المداولة القانونية
من حيث الشكل : حيث أن دعوى المدعي جاءت مقيدة وفقا للاجراءات الشكلية المنصوص عنها قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا
من حيث الموضوع : حيث أن المدعي يلتمس الحكم بالمصادقة على الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 23/05/2000 تحت رقم 01816/98 عن محكمة ميلوز المكتسب لحجية الشيء المقضي به بتاريخ 29/11/2000
حيث أن المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من صحة استدعائها قانونا بواسطة السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحال المرسل لها عن طريق وكيل الجمهورية بباريس المؤرخ في 20/01/2002 تحت رقم 22/م ت / 2002 عملا بأحكام المادة 22 من قانون الاجراءات المدنية مما يتعين الحكم في غيبتها
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق حول المصادقة على حكم طلاق أجنبي
حيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية أن الطرفان كانت تربطهما علاقة زواج شرعية أثمرت عن انجاب 4 أطفال انتهت بالطلاق بموجب حكم المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا المؤرخ في 23/05/2000 قصد تنفيذه فوق التراب الوطني
حيث أن المحكمة ترى بأن حكم الطلاق الاجنبي ممهور بالصيغة التنفيذية و لم يسجل ضده استئنافا علاوة على تعده كلا من الطرفين بقبولهما محتوى الحكم و عليه يتعين الاستجابة لطلب المدعى عملا بأحكام المادة 325 من قانون الاجراءات المدنية المختصة فقط
حيث من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا الاحوال الشخصية علنيا حضوريا ابتدائيا باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر بين الطرفين م.ل و ب.ز عن المحكمة الابتدائية بميلوز فرنسا بتاريخ 23/05/2000 رقم 01816/98 و ذلك قصد تسجيل مسألة الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية المختصة فوق التراب الوطني فقط مع تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية
بذا صدر و أفصح به علانية الجلسة المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة السالفة الذكر و أمضيناه و كاتب الضبط
هذا نفس حكم اخي تقريبا سوالي هو هل يشترط لتسجيل الحكم بالبلدية وثيقة عدم الطعن و شكراااااااااااااااااااااااااااا