بيته بعيد عن المسجد فهل يصلي العشاء والتراويح مع أهله في البيت ؟
السؤال
أنا مبتعث للدراسة في دولة غربية وبرفقي زوجتي ، والمسجد بعيد عن المنزل كثيراً ولا يوجد حولي مسلمون
فهل يجوز أن أصلي الفريضة والتراويح جماعة أنا وزوجتي ؟.
الجواب
الحمد لله
أولا : صلاة الجماعة واجبة في المسجد على المقيم والمسافر على حد سواء .
ثانيا: لا تجب صلاة الجماعة في المسجد إلا على من كان قريبا من المسجد ، بحيث يسمع الأذان من المسجد بدون مكبرات الصوت ، لما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ ) رواه مسلم ( 653)
فمن كان بعيدا من المسجد بحيث لا يسمع النداء بلا مكبرات الصوت فلا تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد .
فإذا كان بيتك بعيدا عن المسجد بهذا الحد فلا حرج عليك
من أداء الفريضة والتراويح في بيتك جماعة مع أهلك ، بل هو أفضل عند الله من صلاتك وحدك .
والأجر يكثر في النوافل والفرائض بحسب كثرة المصلين في جماعة فيهما .
عن أبيِّ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
... صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى " . رواه النسائي ( 843 ) – وأبو داود ( 554 ) .
انظر : " السلسلة الصحيحة " ( 1912 ) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل بأنها أزكى من صلاته وحده ، وهذا يقتضي أنها أكثر أجراً .
" أسئلة الباب المفتوح " ( السؤال رقم 1464 ) .