فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-27, 15:04   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات عن زوجة وأبناء وبنات وبعض أبنائه قد توفي ، فهل يرث أحفاده من أبنائه المتوفين ؟

السؤال:


مات الوالد وترك لنا بيتا ، فأردنا بيع البيت ، فكيف نتقاسمه ؟

نحن ستة ذكور ، واثنان إناث ، ومعنا زوجة الأب ؛ مع العلم أن من بين إخوتي : اثنان توفيا ، ولهما زوجات وأبناء ذكور وإناث ؟


الجواب :


الحمد لله

فالمستحق للتركة المتمثلة في ثَمَن البيت بعد بيعه هم زوجة المتوفى , وأولاده.

أما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء /12 .

وباقي التركة للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ يعني للذكر ضعف الأنثى , لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء /11 .

أما أخواك اللذان توفيا في حياة أبيك فلا يستحق أولادهم ولا زوجاتهم شيئا من التركة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ,

وأخواك اللذان ماتا في حياة أبيك لم يتحقق فيهما هذا الشرط فليس لهما حظ من التركة , وأولادهما لا يستحقون شيئا من التركة أيضا ؛ لأنهم محجوبون عن الميراث بأعمامهم .

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله : هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟

فأجاب : " الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون

فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين "

انتهى من "مجلة الحرس الوطني" (العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004) .

لكن يستحب لك ولإخوتك ألا تحرموا أولاد أخويكما من شيء من التركة لتطييب قلوبهم , ولئلا يجتمع عليهم ألم موت الوالد والحرمان من المال ,

وقد قال الله تعالى : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) النساء/ 8 ؛ فاصطلحوا بينكم على شيء ينفعهم ، ولا يضركم ، تصلون به رحمكم ، وتطيبون به قلوبهم .

قال القرطبي – رحمه الله – في تفسيره (5 / 48):

" بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إِرْثًا وَحَضَرَ الْقِسْمَةَ ، وَكَانَ مِنَ الْأَقَارِبِ أَوِ الْيَتَامَى وَالْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ : أَنْ يُكْرَمُوا وَلَا يُحْرَمُوا، إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا

وَالِاعْتِذَارُ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ قَلِيلًا لَا يَقْبَلُ الرَّضْخَ , وَإِنْ كَانَ عَطَاءً مِنَ الْقَلِيلِ ففيه أجر عظيم ، درهم يسبق مائة ألف " انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc