الربا ... البيوع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الربا ... البيوع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-31, 19:20   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




عجز عن سداد القرض فأدخله شريكا معه في الأرض

السؤال:

اقترضت من صديق لي مبلغا من المال ، قدره 40 ألف درهم ، واشتريت بقعة أرض ؛ لأبني فيها مسكنا لي ، وعند حلول أجل قضاء هذا الدين (بعد حوالي سنتين أو أكثر) عجزت عن السداد

فاقترحت على صديقي هذا أن يمهلني حتى أبيع هذه الارض فأرد عليه المبلغ الذي أقرضني ، و له نسبته في الربح الذي سأحصل عليه بعد البيع ؛ أي أنني أشركته معي في ملك قطعة الأرض

وفي حال تعذر بيعها وبسط الله لي في الرزق جعلنا لها ثمنا يرضينا نحن الاثنين ، فأرد عليه المبلغ الذي أقرضني وحصته في الربح ، فهل هذه المعاملة سليمة؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

ما اقترحته من إدخال صديقك شريكا معك في قطعة الأرض ليشاركك الربح، وإن تعذر بيعها جعلتما لها ثمنا، وأخذ نصيبه من الربح، هو مع هذا التردد بين الاحتمالين حيلة ظاهرة على الربا؛ والمراد إعطاؤه مبلغا نظير التأجيل، وهذا ربا الجاهلية المعروف.

والواجب إنظار المعسر، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280.

ولا يجوز إنظاره مقابل زيادة يزيدها في المال.

قال ابن الجوزي رحمه الله

: " قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) قال أهل التفسير : هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية . قال سعيد بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل الأجل فيقول : أخّر عني وأزيدك على مالك ، فتلك الأضعاف المضاعفة "

انتهى من "زاد المسير" (1/457).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

: " واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ، ولم يخالف فيه أحد ، وذلك كربا الجاهلية ، وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين " انتهى .

ثانيا:

يجوز أن تبيع لصديقك جزءا من الأرض كالنصف أو الثلثين مثلا، بسعرها في السوق يوم البيع ، وبذلك تصبحان شريكين في الأرض شركة ملك، ثم تقتسمان ثمنها عند بيعها، بحسب نصيب كل منكما.

وإن تعذر بيعها، بقيت على ملككما حتى تباع، أو باع هو نصيبه لطرف ثالث يصير شريكا لك.

ولا يجوز الاتفاق على أنه إن تعذر بيعها قدرتما ثمنها ، وأعطيته جزءا من الربح.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc