الربا ... البيوع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الربا ... البيوع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-23, 19:50   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يقترض من البنك بفائدة لكن لا يستلم المال وإنما يحوله البنك للمورد أو المقاول

السؤال :


هل يجوز تمول عملية التشطيب الداخلي وشراء الأثاث والمعدات لفندق عن طريق قرض من البنك ، وذلك بأن يقوم البنك بحجز مبلغ القرض المتعاقد عليه لديه ثم يقوم بالسداد مباشرة للمقاول أو المورد أو مزود الخدمة من هذا القرض

علما بأن : 1- عقد القرض بمبلغ معين ومدة وفائدة محددة.

2- عقد المقاولة أو التوريد بين العميل المستفيد من القرض والمقاول أو المورد ( البنك ليس طرفا في أي تعاقد )

3- السداد يتم بموجب طلب من العميل للبنك بالسداد إلى المقاول أو المورد مرفقا به المستخلص أو الفاتورة ( البنك ليس له حق الاعتراض و لا الإستلام )

4- العميل لن يستفيد من القرض إلا لهذا الغرض ، ولن يقوم البنك بتحويل أي مبالغ من القرض لحساب العميل

5- بعد انتهاء المشروع يتم تسوية حساب القرض ، أي أنه إذا كانت المبالغ المنصرفة أقل من قيمة القرض المتعاقد عليها يتم تخفيض مبلغ القرض وعمل التسويات اللازمة

6- البنك تجاري ، و المشروع والبنك في دولة أوروبية جزاكم الله خيرا


الجواب
:

الحمد لله

لا يجوز التمويل بالطريقة المذكورة، لأنه قرض ربوي محرم.

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241):

" وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف: ربا؛ ولو كان قبضةً من علف- كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436):

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

وجاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة 1385 هـ الموافق 1965 م

والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمسة وثلاثين دولة إسلامية:

" الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ...

الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض بفائدة : كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة " انتهى.

ولا فرق في هذا بين أن يستلم العميل القرض من البنك، أو أن يطلب من البنك تحويل المال إلى المقاول أو المورد؛ فالعلاقة بين العميل والبنك في الحالتين هي الاقتراض الربوي، وغاية الأمر أنه في هذه الصورة يجتمع القرض الربوي مع الوكالة، أي توكيل البنك في تحويل المال للمقاول.

ولا فرق أيضا بين كون هذا العمل في دولة إسلامية، أو غير إسلامية، فالربا محرم في كل مكان.

والبديل المشروع: هو عقد مرابحة بين العميل والبنك، بحيث يشتري البنك الأثاث ونحوه، شراء صحيحا لنفسه، ويقبضه، ثم يبيعه على العميل، فيجتمع في هذه الصورة عقدان –ولابد-:

الأول: عقد بين البنك والمقاول أو المورد.

الثاني: عقد بين البنك والعميل.

بشرط عدم وجود أي ارتباط عقدي بين العميل والمقاول.

وما لم يوجد عقدان على هذا الترتيب: فهي معاملة محرمة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc