الربا ... البيوع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الربا ... البيوع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-17, 04:30   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاتجار في الذهب من خلال البنك المركزي

السؤال :


أفكر في التجارة في الذهب من خلال البنك المركزي ـ الجهة المصدرة للنقود ـ لإحدى الدول الغربية ، حيث يتوجب علي دفع 1% من الذهب الذي اشتريه ، ورسوم إدارة 0.05% ، بالإضافة إلى ضريبة سنوية على معدل قيمة مجمل الذهب المخزن لديهم ، وعندما يرتفع سعر الذهب أريد أن أقوم ببيع الذهب للجهة المصدرة للنقود

وتحقيق ربح يخضع إلى نسبة 1% في حال الرغبة في شراء الذهب مرة أخرى ، ويضمن البنك المركزي وزن الذهب الذي يشتريه الناس بدعمه من خلال توفير ذهب حقيقي مخزن لديهم

حيث لا يستلم المشتري أي ورقة تفيد بامتلاكه الذهب في حال عدم توفر الذهب لديهم ، فما حكم هذه المعاملة باعتبار السرعة في العالم الرقمي حيث تجري المعاملة في أجزاء من الثانية تكون أسرع من عملية التقابض يدا بيد ؟


الجواب :

الحمد لله

الواجب في شراء الذهب بالنقود: حصول التقابض الفوري، إما يدا بيد وهذا هو القبض الحقيقي، أو بإدخال الذهب إلى حساب خاص بالمشتري فور دفعه النقود، وهذا هو القبض الحكمي، بحيث يتم ذلك في نفس المجلس، فتدفع النقود ، ولو عبر الإنترنت ويدخل الذهب إلى حسابك فورا.

فإن تأخر دخول الذهب إلى حسابك كان هذا ربا محرما.

ويشترط أن يودع الذهب في حساب خاص بك، يمكنك أخذ الذهب منه في أي وقت تريد.

والأصل في ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).

والعملات النقدية أجناس، لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

فإذا دفعت ثمن الذهب كاملا، ودخل الذهب في الحال إلى حسابك حقيقة ؛ بحيث يمكنك أخذ الذهب لو أردت في أي وقت : فلا حرج في هذه المعاملة.

ثم إذا ارتفع سعر الذهب بعته بشرط التقابض أيضا.

ولا حرج في أخذ الجهة التي تحفظ الذهب ، أو تدير لك العملية ، رسوما على كل صفقة ، أو رسوما سنوية، وكذلك لا يضر لو ألزمت بدفع ضريبة على الذهب المخزون.

ولم يتضح لنا سؤالك بوجه كاف، إذ يفهم منه أنك تدفع 1% من الذهب، فهل هذا ما تدفعه فقط، ولا تدفع ثمن الذهب كاملا؟ إن كان الأمر كذلك لم تجز المعاملة.

وإن كان الأمر غير ذلك فما معنى دفع هذه النسبة.

وأيضا: لم يتبين هل تملك الذهب حقيقة، ويدخل إلى حسابك، ويمكنك أخذه لو أردت، أم الأمر مجرد تسجيل رقمي : أن لك كذا من الذهب؟

وهل يدخل الذهب إلى حسابك فورا أم يتأخر؟

وهل تبيع الذهب لنفس الجهة التي اشتريت منها أم لغيرها.

فلعلك توضح سؤالك ليتسنى لنا جوابك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc