السؤال:
إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية من
الصلاة ، ونسي الإمام وأتى بركعة زائدة
فماذا يفعل المسبوق
هل يسلم مع الإمام أم يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ؟.
الجواب :
الحمد لله
بل يسلم مع الإمام ، لأن صلاته قد تمّت
وأما بالنسبة للإمام فهو معذور في هذه الزيادة .
سئل الشيخ ابن عثيمين :
إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟
فأجاب :
إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة
وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة أيضاً .
أما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة لأنه أخل بقراءة الفاتحة (مثلاً) في إحدى الركعتين فحينئذ ينتظر ولا يسلم .
وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له , فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة
وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته .اهـ
مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/20) .