السؤال :
أصلي مقتدياً خلف الإمام في صلاة التراويح ، ولكن بعد تأمينه وقراءتي الفاتحة أقرأ من مصحف في يدي من ختمتي الخاصة
ثم أتابع الإمام في سائر الصلاة
فهل يجوز قراءتي بعد الفاتحة من مصحفي مع العلم أني أقرأ بسورة مختلفة عما يقرأ الإمام ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ثم ينصت لقراءة إمامه ، ولا يجوز له أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، سواء قرأها من حفظه أم من مصحف .
فقد أمرَ الله تعالى المصلِّين وغيرهم أن يستمعوا وينصتوا إذا قُرِئ عليهم القرآن ، فقال تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف/204 .
وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فعَنْ أَبِي موسى الأشعري رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا )
رواه مسلم ( 404 ) .
ولا يُستثنَى من هذا إلا قراءة الفاتحة فقط .
فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟) قُلْنَا : نَعَمْ ، هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا )
رواه أبو داود ( 823 )
وصححه الشيخ ابن باز في "فتاواه" (11/221) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ) قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : ( لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا )
ولقول الله سبحانه :
( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) .
وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم
قوله صلى الله عليه وسلم :
( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ )
متفق على صحته " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 234 ) .
ثانياً :
أنه ينبغي للمأموم ألا يحمل المصحف خلف إمامه ، وأن حمله له خلاف السنة ، هذا إذا كان سيتابع قراءة إمامه ، إما إذا كان سيحمل المصحف ويقرأ غير قراءة الإمام فقد سبق أن ذلك حرام ، لأنه لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يزيد على قراءة الفاتحة .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين