السؤال :
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان
عدة مرات جاهلاً بالحكم .
الجواب :
الحمد لله
لا شك أن الله سبحانه قد حرّم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع ، وكل ما يفطر الصائم
وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلّف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة
وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه..
فقد اختلف أهل العلم في شأنه
فقال بعضهم :
عليه الكفارة ، لأنه مفرّط في عدم السؤال والتفقّه في الدين
وقال آخرون من أهل العلم :
لا كفارة عليه من أجل الجهل
وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت
وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان
وإن كنت جامعت ثلاثة أيام فثلاث كفارات
وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة
أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمّة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك
وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها
فاعمل بالأحوط ، وهو الأخذ بالزائد
فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة ، وهكذا
ولكن لا يتأكّد عليك إلا الشيء الذي تجزم به
وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمّة .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/304.