ثانيا :
وأما الصلاة مع التعطر :
فإن كانت في بيتها فلا حرج عليها في ذلك .
وأما إن كانت خارج بيتها ، فلا يجوز لها أن تضع طيبا ، سواء أكانت ذاهبة إلى المسجد أو غيرها ؛ بل ورد نهي خاص عن استعمال المرأة للطيب إذا أراد المسجد .
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ، رضي الله عنها وعن زوجا ، قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا )
رواه مسلم (443) .
والواجب على المرأة المسلمة إذا أرادت المسجد ألا تخرج في حجابها ، غير مبترجة بزينة ، ولا مظهرة شيئا من طيب أو غيره مما يلفت النظر إليها ، أو يجلب الفتنة بها .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ )
رواه أحمد (9362) وأبو داود (565) .
قال ابن دقيق العيد رحمه الله :
" يلحق بالطيب ما في معناه
فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا
[ يعني : إذا استعملت هي الطيب ، ربما تحركت داعيتها ]
فما أوجب هذا المعنى التحق به .
وقد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ).
ويلحق به أيضا :
حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح :
( لو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل )
على هذا ؛ تعني :
إحداث حسن الملابس والطيب والزينة " انتهى .
" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/196) .
وينظر أيضا : " عون المعبود شرح سنن أبي داود" .
والله أعلم .