السؤال :
ما حكم النزول مع الحملات التي تذهب للحج وتكون
خيامهم بمزدلفة خارج حدود منى ؟
هل هذه الخيام امتداد لمنى أم لا ؟
وهل هناك حرج إن ذهبت مع هذه الحملات ؟
وهل يؤثر على صحة الحج في شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة ، واجب في قول جمهور العلماء ، ويلزم من تركه بدون عذر : دم ، شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها .
وإذا لم يجد الإنسان مكانا في منى نزل حيث انتهت الخيام ، ولو في مزدلفة ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، وقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
شخص حج وسكن خارج منى فماذا يلزمه ؟
وما الضابط في المبيت في منى ؟
فأجاب :
" إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فلينزل حيث انتهت الخيام ، أما إذا كان يجد مكانا فإن الواجب أن يبيت فيها .
أما الضابط في المبيت فإنه يكون في منى معظم الليل ، يعني أكثر الليل . لكن من نزل من منى مثلا لطواف الإفاضة في أول الليل ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه " .
وقال رحمه الله :
" فالواجب على الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في مزدلفة ، فإذا لم يجد مكانا فلينزل في مزدلفة ويبقى فيها ، ولا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل
أو يجلس على الأرصفة بين السيارات ، وقد يكون ذلك خطرا عليه ، فنقول : إذا لم تجد مكانا في منى فاجلس في مزدلفة ، عند منتهى الخيام ، ولا يلزمك شيء ما دمت بحثت عن مكان ولم تجد ؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها " انتهى
من " فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(23/240، 241).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها ، ولا فدية عليه ؛ لعموم قول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) انتهى من
"فتاوى الشيخ ابن باز" (16/149).
وعلى هذا ، فالواجب عليه أن يسجل في حملة تبيت في منى .
أو يسجل في حملة تبيت في مزدلفة وفي نيته أنه
سيبحث عن مكان في منى .
فإن وجد بات فيه نصف الليل وإن لم يجد فلا حرج
عليه من البقاء في مزدلفة .
والله أعلم