السؤال :
إن دورتي الشهرية ستة أيام وفي اليوم السادس انقطع الدم ، ووضعت منديل لأتأكد ، وكان يخرج القصة البيضاء قليلا ، فاغتسلت وجامعني زوجي في تلك الليلة
ثم اغتسلت وصمت (نحن في رمضان) وفي الظهر وجدت بعض الإفرازات فيها شيء يسير جدّاً من الاصفرار أو الاحمرار
فلا أدري ما الحكم ؟
هل أقضي هذا اليوم أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا ندري ما المراد بقولك : "يخرج القصة البيضاء قليلاً" .
فإن كان مرادك أنك رأيت القصة البيضاء ، فهي علامة على الطهر ، فما نزل بعدها من الصفرة أو الحمرة لا يعتبر حيضاً
لقول أم عطية رضي الله عنها : كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ
وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا .
رواه أبو داود (307)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فعلى هذا ؛ صومك صحيح ، ولا حرج فيما وقع من الجماع
لأنك لم تكوني حائضاً .
وإن كان مرادك أنك رأيت بقايا من الصفرة أو الحمرة ، فهذا دليل على عدم انتهاء الحيض ، ولا ينبغي للمرأة أن تتعجل فتحكم بانتهاء الحيض مع وجود الصفرة أو الحمرة
مهما كان قليلاً ، فقد كانت النساء يبعثن إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ
فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .
رواه مالك (130) .
(الدُّرجَةِ) :
ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا . وقيل : هي وعاء صغير .
(الْكُرْسُفُ) :
هو القطن .
وعلى هذا ، فعليك قضاء صيام هذا اليوم
لأنه لا يصح الصيام مع وجود الحيض .
أما ما وقع من الجماع فيه ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى ، لأنك كنت تظنين انتهاء الحيض ، ولم تتعمدي فعل المحرم
وقد قال الله تعالى :
( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 .