السؤال:
أردت أن أعرف, هل يجوز الأذان أن يكون بلغة غير العربية؟
وهل يجوز, مثلا, أن أُترجم الأذان على سبيل التفهيم؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح الأذان بغير العربية .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (11/ 170) :
"ترجمة الأذان : لو أذن بالفارسية أو بلغة أخرى غير العربية , فالصحيح عند الحنفية والحنابلة :
أنه لا يصح , ولو علم أنه أذان .
وهو المتبادر من كلام المالكية ; لأنهم يشترطون في الأذان :
أن يكون بالألفاظ المشروعة .
وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام فيه , وقالوا : إن كان يؤذن لجماعة , وفيهم من يحسن العربية , لم يجزئ الأذان بغيرها , ويجزئ إن لم يوجد من يحسنها .
وإن كان يؤذن لنفسه , فإن كان يحسن العربية لا يجزئه الأذان بغيرها , وإن كان لا يحسنها أجزأه " انتهى .
وينظر : بدائع الصنائع (1/ 113)، الدر المختار مع ابن عابدين (1/ 485)، المجموع (3/ 137)، الإنصاف (1/ 413).
وأما ترجمته للتعليم والتفهيم في المدارس ونحوها
فلا حرج فيه .
والله أعلم .