السؤال :
سمعت عن الحيلة السريجية في الطلاق ، فما هي هذه الحيلة ، وإلى مَن مِن الأئمة تُنسَبُ إليه؟
الجواب :
الحمد لله
المسألة السريجية من أكثر مسائل الطلاق التي أثارت جدلا في العصور المتقدمة ، حتى ألفت فيها المؤلفات المستقلة ، ودارت حولها النقاشات المطولة ، ونحن هنا نعرض شيئا مختصرا وافيا عن هذه المسألة ، ضمن مسائل عدة :
أولا : صورة المسألة :
أن يقول الرجل لزوجته :
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا .
فإن طلقها فما الحكم ؟
هل يقع عليها الطلاق الذي واجهها به ، أم يقع طلاق الثلاث المعلق ؟
أم لا يقع شيء من الطلاق ؟
ثانيا : سبب تسميتها :
سميت بـ " السريجية " نسبة للإمام الفقيه شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي الشافعي ، فقيه الشافعية في بغداد ، المتوفى سنة (306هـ) ، من طبقة أصحاب أصحاب الشافعي ، عدَّه بعض العلماء مجددَ القرن الرابع ، كما في ترجمته في "
سير أعلام النبلاء" (14/201) .
وسبب نسبتها إليه أنه أول من أفتى فيها بأنه لا يقع شيء من الطلاق ، كما سيأتي بيانه .
ثالثا : أهمية المسألة :
" السريجية " مِن أخطر مسائل الطلاق وأهمها ، إذ يلزم على القول بعدم وقوع طلاق من تلفظ بعبارتها إغلاق باب الطلاق بالكلية ، وعدم قدرة قائلها على التخلص من رابطة الزوجية ، وهذا أمر عظيم في الشريعة الإسلامية ، لأن الطلاق ـ وإن أساء البعض استعماله ـ إلا أنه يبقى حلاً مقبولاً في بعض الحالات
على حد قول القائل :
"آخر العلاج الكي" . ، فإذا أغلق هذا الباب شابَهَ ما عند بعض فرق النصارى من منع الطلاق مطلقا ، وليس لهذه المسألة نظير في الفقه الإسلامي جميعه .