الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-20, 02:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :

يقسم الفقهاء الطلاق – من حيث حكمه الشرعي – إلى :

1- طلاق جائز موافق للشريعة : ويسمى بـ " الطلاق السُّنِّي " لموافقته الشريعة .

2- وطلاق محظور مخالف للشريعة : ويُسَمَّى بـ " الطلاق البدعي " لمخالفته ما شرعه الله تعالى في أمر الطلاق .

فاصطلاح " البدعة " هنا يقصد به مخالفة ما أمر الله به في شأن الطلاق ، أن يكون لاستقبال العدة ، ولا يتجاوز الحد الشرعي ، فلما كان هذا الطلاق مخالفا للمشروع ، وفيه شائبة إحداث في الدين - إذ الطلاق حل لرابطة عقدها الشرع ، فلا بد أن تكون طريقة الحل طريقة مشروعة أيضا – لذلك سمي الطلاق المخالف " طلاقا بدعيا "، ويستدل الفقهاء بالحديثين المذكورين على منعه .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" وأما المحظور : فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه :

أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) " انتهى.

فالطلاق البدعي نوعان :

إما بدعي باعتبار الوقت :

وهو ما أوقع في زمن الحيض ، أو وقع في طهر جامع الزوج فيه زوجته .

وإما بدعي باعتبار العدد :

وهو طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من طلقة واحدة .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (29/33):

" قسم الفقهاء الطلاق - من حيث وصفه الشرعي - إلى سني وبدعي :

يريدون بالسني :

ما وافق السنة في طريقة إيقاعه .

والبدعي :

ما خالف السنة في ذلك .

ولا يعنون بالسني أنه سنة ، لما تقدم من النصوص المنفرة من الطلاق ، وأنه أبغض الحلال إلى الله تعالى .

وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كل من السني والبدعي ، واتفقوا في بعضها الآخر...

وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي ، ولم يذكروا للسني تقسيما ، فهو عندهم قسم واحد خلافا للحنفية .

إلا أن بعض الشافعية قسموا الطلاق إلى سني وبدعي ، وما ليس سنيا ولا بدعيا وهو المرجح عندهم ، والذي ليس سنيا ولا بدعيا هو ما استثناه الحنفية من البدعي كما تقدم ...
هذا .

والمدار على معرفة السني والبدعي من الطلاق القرآن والسنة :

أما القرآن فقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الطلاق/1 وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن يطلقها في طهر لا جماع فيه ، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما .

وأما السنة فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .

وما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة .
والمعنى العام في السني والبدعي ، أن السني يمنع الندم ، ويقصر العدة على المرأة فيقل تضررها من الطلاق .

" انتهى باختصار.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc