السؤال :
هل يجوز للمرأة طلب الخلع من زوجها في أثناء عدتها من الطلاق ؟
فهناك امرأة أعرفها طلقها زوجها في طهر بعد أن جامعها ، ولكنهما ظنّا أنّ هذا الطلاق لم يقع ، ثم اتفقا على الخلع وهي طاهر (في أثناء العدة) ، حيث قال لها : فارقتك ، وفي المقابل قامت بإعطائه بعض الكتب مقابل الخلع ، وقد قبل ما قدمته له ، فهل وقع الخلع في هذه الحالة ؟
وإن كان وقع فهل على المرأة قضاء شهر واحد من العدة بما أنها قضت شهرين من العدة قبل الخلع وأنّ الهدف من هذا الشهر هو التأكد من أنها ليست حامل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعي .
واختلف الفقهاء في وقوعه ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1 ، والمعنى : طاهرات من غير جماع ، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) :
" الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .
وأما الخلع فإنه واقع , سواء قلنا إن الطلاق قد وقع عليها ، أو لم نقل ، وسواء كان ذلك في طهر جامعها فيه ، أو لم يجامعها ، أو كان في حيض .
وكون العوض فيه بعض الكتب : أمر جائز ؛ لأن كل ما جاز مهرا ، جاز جعله عوضا في الخلع .
جاء في " الكافي في فقه الإمام أحمد " (3 / 101) :
" وكل ما جاز صداقا ، جاز جعله عوضا في الخلع ، قليلا كان أو كثيرا " انتهى.
ولا شك أن كتب العلم تصلح مهرا ؛ لأنها مال متقوم ، فكذلك تصلح عوضا في الخلع.
ثانيا :
أما عدة المختلعة : فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل بالاتفاق .
وإن كانت غير حامل فقد اختلف العلماء : هل تعتد بحيضة واحدة ، أم بثلاث حيضات .
والأحوط أن تعتد بثلاث حيضات ، خروجا من خلاف من قال بالثلاث , وهم جمهور أهل العلم .
وعلى ذلك : فإن عليها أن تعتد بثلاث حيضات من وقت وقوع الخلع , ولا عبرة بما مضى قبله ، خصوصا وقد تبين عدم وقوع الطلاق السابق على الخلع لكونه بدعيا.
والله أعلم.