الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-15, 13:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمرأة طلب الخلع من زوجها في أثناء عدتها من الطلاق ؟

فهناك امرأة أعرفها طلقها زوجها في طهر بعد أن جامعها ، ولكنهما ظنّا أنّ هذا الطلاق لم يقع ، ثم اتفقا على الخلع وهي طاهر (في أثناء العدة) ، حيث قال لها : فارقتك ، وفي المقابل قامت بإعطائه بعض الكتب مقابل الخلع ، وقد قبل ما قدمته له ، فهل وقع الخلع في هذه الحالة ؟

وإن كان وقع فهل على المرأة قضاء شهر واحد من العدة بما أنها قضت شهرين من العدة قبل الخلع وأنّ الهدف من هذا الشهر هو التأكد من أنها ليست حامل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعي .

واختلف الفقهاء في وقوعه ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1 ، والمعنى : طاهرات من غير جماع ، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) :

" الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

وأما الخلع فإنه واقع , سواء قلنا إن الطلاق قد وقع عليها ، أو لم نقل ، وسواء كان ذلك في طهر جامعها فيه ، أو لم يجامعها ، أو كان في حيض .

وكون العوض فيه بعض الكتب : أمر جائز ؛ لأن كل ما جاز مهرا ، جاز جعله عوضا في الخلع .

جاء في " الكافي في فقه الإمام أحمد " (3 / 101) :

" وكل ما جاز صداقا ، جاز جعله عوضا في الخلع ، قليلا كان أو كثيرا " انتهى.

ولا شك أن كتب العلم تصلح مهرا ؛ لأنها مال متقوم ، فكذلك تصلح عوضا في الخلع.

ثانيا :

أما عدة المختلعة : فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل بالاتفاق .

وإن كانت غير حامل فقد اختلف العلماء : هل تعتد بحيضة واحدة ، أم بثلاث حيضات .

والأحوط أن تعتد بثلاث حيضات ، خروجا من خلاف من قال بالثلاث , وهم جمهور أهل العلم .

وعلى ذلك : فإن عليها أن تعتد بثلاث حيضات من وقت وقوع الخلع , ولا عبرة بما مضى قبله ، خصوصا وقد تبين عدم وقوع الطلاق السابق على الخلع لكونه بدعيا.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc