السؤال :
أنا متزوجة منذ سنة ، وأعتبر الثانية
وزوجة زوجي الأولى لم تكن تعرف أن زوجها قد تزوج الثانية
صارت ظروف مفاجئة وعرفت بزواجه بي ، ولم تتقبل الأمر إطلاقا
مما اضطر الزوج إلي ملازمة بيته الأول يوميا
وترك البيت الثاني إلى أن تهدأ الأوضاع .
هل يجوز أن ترغمه الزوجة الأولى على تطليقي ، أو تطليقها ؟
وهل أنا مأجورة على الصبر إلى أن تهدا الأوضاع
مع أني في بلاد ليس لي فيها غير زوجي ، وأنا حامل ؟
هل الزوج آثم في إهمال بيته الثاني ، إرضاء للأولى ؟
أنا صابرة ومتوكلة على الله
وتنتابني أحيانا نوبات من الخوف من ضياع حياتي وأسرتي .
فماذا علي أن أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أوجب الله العدل في كل شيء ، ونهى عن الظلم في كل شيء ، ويتأكد ذلك في حق الأواصر التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية ، كالعدل بين الأولاد ، والعدل بين الزوجات ، وقد روى أبو داود (2133) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6515) .
والعدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، بل وفي كل شيء ظاهر ، يمكنه العدل فيه .
وعلى ذلك كان حال السلف :
فعن جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل .
وعن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء ، حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه .
وكان محمد بن سيرين يقول فيمن له امرأتان : يُكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى
"المصنف" لابن أبي شيبة (4/37)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر : يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/252)