ثالثاً :
إذا تم إشهار النكاح وعلم به الجمع من الناس ، فإن هذا يغني عن حصول الشهادة الخاصة عند جمع من أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد ، وإما الإعلان ، أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في اشتهار النكاح ، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا ؛ لأن عدم الإشهاد فيه محظور ، وهو أنه قد يزني بامرأة ثم يدعي أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشتراط الإشهاد لهذا السبب ، لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بل قال : إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في صحته نظر ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح ، وقال : ( أعلنوا النكاح )
ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود ؛ لأن الواحد يستطيع أن يزني والعياذ بالله بامرأة ، ثم يقول : تزوجتها ، ويأتي بشاهدي زور على ذلك ".
ثم قال : " فالأحوال أربعة :
الأول :
أن يكون إشهاد وإعلان ، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة .
الثانية :
أن يكون إشهاد بلا إعلان ، ففي صحته نظر ؛ لأنه مخالف للأمر : (أعلنوا النكاح) .
الثالثة :
أن يكون إعلان بلا إشهاد ، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح .
الرابعة :
ألا يكون إشهاد ولا إعلان ، فهذا لا يصح النكاح ؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد " انتهى
من "الشرح الممتع" (12/95) .
وينظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 177 .
وعلى هذا القول ، فنكاحك صحيح إن حصل الإعلان والإشهار
لأن الإعلان كافٍ إن شاء الله
مع التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد
بل كل رجل حضر العقد من كاتبٍ وقريبٍ ، كأبيك وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .
وبصحة شهادة والد الزوج قال الشافعية وأحمد في رواية . وينظر : حاشية البجيرمي (3/396) ، والإنصاف (8/105) .
رابعاً :
ينبغي إحسان الظن بالمسلم وحمله على السلامة ما أمكن
وقد ذكرت أن والد الفتاة يصلي الجمعة ويصوم
وأنك لا تعلم هل يصلي الصلوات الخمس أم لا
فإن لم يكن عندك ما يفيد عدم صلاته
فالأصل أنه من أهل الصلاة
وبذلك تصح ولايته في النكاح
وليس عليك أن تسأله عن صلاته
ولا ينبغي ذلك
لما فيه من إساءة الظن
وإثارة الشحناء والبغضاء .
والله أعلم .