الأمازيغ لا يشربون بول البعير بل يشربون لتاي بالنعناع. الطوارق يأكلون بلملعقة بينما الأعراب يأكلون بأيديهم و يكفي الطوارق فخرا أنه لا يوجد فيهم وهابي واحد.
أما عن الشيعة فلك الرد من عندهم
شرب بول الإبل مسألة لا قيمة لها لمنافاتها الذوق العام. فليس كل طاهر يجوز شربه. فأبو حنيفة يرى بول الرضيع طاهر فهل يجوز شربه؟ (الانتصار للسيد المرتضى :428).
وفقهاء السنة يرون المني طاهرا فهل يجوز شربه؟
وماء البحر المالح طاهر فهل يجوز شربه؟
وللحقيقة فان بعض الفقهاء (سنة وشيعة) إنما يبحثون شرب البول باعتبار الملازمة الفكرية المجردة بين الطهارة وحل الشرب . حيث ان كل ما يؤكل لحمه طاهر البول ، وهذه تنفع في عدم التنجس أو التداوي به كما يقولون في أبوال الإبل كما حدث لقوم من عرينة أو ضبة حين انتفخت بطونهم فتداووا بشرب بول الإبل بأمر الرسول ، والرواية ضعيفة ، وكذا ضعيفة المفضل في شرب بول الإبل للتداوي من الربو الشديد، وهي مروية بكتب السنة أيضا.
فقد أوردوها لأغراض معينة. وإلا فهو أمر ممتنع ذوقا وطبعا. وهذا النوع من التداوي لا يمتنع عنه المسيحي أو اليهودي أو الكافر أو الملحد فقد شربوا بول الإنسان للتداوي وهذا معروف في الغرب قبل قرن تقريبا . والآن يستعملون (جارة) المولود حديثا (المشيمة) في مراهم التجميل النسائية وهو من أهم المنتجات في فرنسا. وهو منشر جدا في مواد التجميع النسائية فيك ل بلداننا لترقيق البشرة واعادة نظارتها. فلا مانع عندهم مما هو اقبح.
وأما فقهاء الشيعة فلم يجوزوه الا للتداوي، وبعضهم منع حتى من التداوي، قائلا لا دواء في هذه الأشياء المحرمة اصلا. وان الأصل الحرمة، وحين الشك نستصحب الحرمة.
وهنا انقل لك فتوى مرجع من مراجع الشيعة المتأخرين في رسالته كلمة التقوى فقد ذكر الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله وقدس نفسه ج 6 ص 351 :
(ويحرم كذلك شرب بول ما يؤكل لحمه على الاحوط لزوما ، كالغنم والبقر وبقية الحيوانات التي يؤكل لحمها من الوحوش وغيرها ، فلا يجوز شرب بولها وان كان طاهرا غير نجس . ويجوز شرب أبوال الإبل للاستشفاء به من بعض الأمراض، ولا يلحق به غيره من بول الأنعام الأخرى )
فهو مختص بالاستشفاء ، فلو ثبت علميا انه دواء فلا مشكلة عند جنس الإنسان من استخدام الدواء بأي شكل كان، ولكن بعض الفقهاء قالوا بعدم الشفاء به مستندين لنصوص مثل ما في التعليقة على ما ثبت في الأصل من - مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج 8 ص 40 ، حيث اعتبر إن الأصل الحرمة فتستصحب بمساعدة نفي التداوي بالمحرم فيبقى الحكم على الأصل، وهو الحرمة مستندا في نفي التداوي إلى الحديث التالي :
( عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه السلام ( إلى ان قال ) ثم قال عليه السلام : ان الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء ).
وتطبيق هذا الفقيه غريب نوعا ما حيث يجب اثبات اصل الحكم .