ارجوكم اريد استشارة فيما يخص هذ الحالة :
لي زميل موظف بصفتته حارس مرسم ،رفض العمل كحارس ليلي ،وكان حينها يتردد نهارا على مكان العمل بشكل يومي لتسوية وضعيته وخلال ذلك تم تبليغه كتابيا بضرورة الالتحاق بالحراسة الليلية بموجب اعذارات تم استلامها بمكان المل والامضاء .
ويوم التحاقه بالحراسة الليلية بلغ بقرار التوقيف لاخلاله بالواجبات الوظيفية من تاريخ....الى غاية مثوله امامالمجلس التاديبي
حيث مثل امام المجلس التاديبي ونظرا لحدوث مناوشات ع احد الموظفين بالجلسة انسحب حيث قرر المجلس التاديبي تسليط عقوبة العزل .مع العلم ان االمعني يحوزعلى محضرين للمجلس لتاديبي (الول بتشكيلته غير مكتملة (06 اعضاء حضر ممثلين عن العمال دون ممثلي الادارة ،والثاني لايحوز على الختم الشخصي لرئيس الجلس والخت الداري))
حيث يمرر مشروع قرار على مفتشية الوظيف العمومي (مرفقا بالاعذارات فقط التي تم التوقيع عليها من طرف المعني وفقا للمادة 184 من ق الوظيفة العامة) التي اشرت على مشروع قرار العزل والمصادقة عليه من جهة الادارة الوصية
المعني لم يبلغ بقرار العزل لغاية اليوم ومنذ 2012.
في هذه الحالة له يطعن بعدم شرعية الاجراات باعتبا ان التوقيف كان للاخلال بالواجبات التي لاتستدعي العزل
او عدم التبليغ بقرار اداري (العزل) مما يستوجب بطلان الاجراءات .ام ليس له اي حق في هذه احالة
افيدونا من فضلكم.