![]() |
|
فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كُلنا نعلم بأن اللعان و سيلة من وسائل نفي النسب لكن السؤال المطروح هو هل اللعان يُعتبر فسخ أو طلاق ؟ الاجابة الفقهية يفسخ النكاح و ترتفع الزوجية بمجرد الفراغ من اللعان ، فإذا أكملت المرأة أيمانها التي تدرأ عنها الحد ، فقد انتهت الزوجية بينهما ، و يفسخ عقد النكاح دونما حاجة إلى طلاق من الزوج أو الحاكم ، و هذا قول المالكية (1) و اعتبر الشافعية (2) و الحنابلة أيضا اللعان فسخاً (3) بينما جعله الامام أبو حنيفة طلاقا بائنا قياسا على فُرقة العِنّين إذا كانت بحكم الحاكم المراجع (1) : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2/467 (2) : الاقناع للشربيني 2/463 (3) : الانصاف للمرداوي : 9/253
|
||||
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc