" رَائِد المًسْتَقْبَـــل "
اخي العزيز انا لست امام فيمكنك مراجعت الفتاوي على الانترنت لتعرف احكام بيع وشراء العمللات
لكن مما قراته هو انه الاوراق النقدية تقوم مقام الدهب والفضة في وقت الرسول ص واستنادا لبعض الأحاديث :
فعند تبديل متلا الدولار بالدولار نفسه يستوجب التساوي في القيمة وتكون يدا بيد
اما عند اختلاف الجسن متل تبديل الدولار بالدينار او العكس فلا يجب التساوي ويمنك البيع بما اتفق عليه الطرفين بشرط التقابض في المجلس وهدا ما شرح بعض الأئمة انه يقوم متله البيع عبر التليفون او عبر الانترنت بشرط عدم تفرق البائع والشاري قبل ان يملك كل واحد منهما ماله سواءا التبادل يدا بيدا او عبر الحسابات الالكترونية
والله أعلم