السلام عليكم و بعد ،
وجدت فتوى لأحد العلماء الأكارم مفادها أن شراء العملات للمتاجرة فيها حرام و هذا نصها :
سُئل رحمه الله تعالى: هل يجوز شراء الذهب بالعملة الورقية من غير ضرورة؟
فأجاب: ((لا))
فقال السائل: طيب؛ كيف للمسلمين الحصول على الذهب؟!
فقال الشيخ: ((أنت قلتَ: من غير ضرورة!!))
فقال السائل: من غير ضرورة؛ يُريد أن ينمِّي ماله بالذهب، بشراء الذهب.
فقال الشيخ: ((بعدين ما يفعل بالذهب؟ يبيعه؟))
فقال السائل: للحفاظ على ماله.
فقال الشيخ: ((بعدين يبيعه؟ يعني: يشتري ورقاً به؟))
فقال السائل: إذا احتاج إلى بيعه يبيعه.
فقال الشيخ: ((يا أخي؛ نحن قلنا دائماً وأبداً: المتاجرة بالعملة الورقية سواء تشتري عملة ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهباً للمتاجرة لا يجوز، أما للضرورة؛ فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالِك، مثلاً: أنت خائف أنَّ العملة الفلانية في نزول فتخاف أن تصير هذه العملة كأي ورقة لا قيمة لها فتبادر وتشتري الذهب وتجعله عندك فهذا يجوز، وكلما احتجت للصرف من هذا الذهب حتى تنفق على نفسك وعيالك فعلتَ فهذا جائز، أما أن تشتري الذهب عندما يكون رخيصاً ثم تبيعه عندما يكون غالياً فهذه متاجرة فلا تجوز؛ أما للضرورة كما قلتَ فهذا يجوز))