![]() |
|
منتدى المجتمع مواضيعه اجتماعية تهتم بالحياة اليومية للمجتمع |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
** مشاركتي في حملة يدا بيد **هذا هو مهري.."شرطي"
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() السلام عليكم
حكمة مشروعية الصداق: رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها وأعطاها حقها في التملك وحسن المعاشرة، وفرض لها المهر إذا تزوجت، وجعل المهر حقاً للمرأة على الرجل الذي تزوجها، يكرمها به؛ جبراً لخاطرها، وإشعاراً بقدرها، وعوضاً عن الاستمتاع بها، يطيب نفسها، ويرضيها بقوامة الرجل عليها، ويبرهن على حسن نية زوجها، ويُشْعِر بقدرها وعزتها. قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34]. حكم الصداق: الصداق حق واجب للزوجة على زوجها بما استحل من فرجها. وهو ملك لها لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا إذا طابت المرأة نفساً بهذا الأخذ. ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها مالا يضرها وما لا تحتاج إليه ولو لم تأذن. 1- قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [4]} [النساء:4]. 2- وقال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [24]} [النساء:24]. 3- وقال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء:25]. 4- وقال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [20] وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [21]} [النساء:20- 21]. 5- وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قال: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». متفق عليه. مقدار الصداق: كل ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون صداقاً، قَلّ أو كثر. ويسن تخفيف مهر الزوجة، وتيسير صداقها، وخير الصداق أيسره؛ لأن كثرة الصداق يثقل كاهل الزوج، ويسبب بغض الزوج لزوجته. ولا حد لأقل المهر ولا لأكثره. ويحرم إذا بلغ حد الإسراف، أو قصد به المباهاة، أو أثقل كاهل الزوج بالديون والمسألة، أو كان محرماً كمسروق أو خمر ونحوهما. 1- قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [20]} [النساء:20]. 2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئاً». قال: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قال: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟». قال: عَلَى أرْبَعِ أوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى أرْبَعِ أوَاقٍ؟ كَأنَّمَا تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ». أخرجه مسلم. 3- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا؟ وَلِرَسُولِهِ؟، فَقَالَ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ». فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْباً». قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». متفق عليه. 4- وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً، قَالَتْ: أتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قال: قُلْتُ: لا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لأزْوَاجِهِ. أخرجه مسلم. من كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي |
|||
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc