السلام عليكم (توضيح)
ان وقائع التخلي عن مقر الاسرة او مقرالزوجية لا يمكن ان تشكل جريمة ما من جرائم قانون العقوبات ولا يمكن ان تستوجب عقابا تبعا لذلك ضد احد الزوجين الا اذا توفرت مجموعة من العناصر المنصوص عليها في القانون
لقيام جريمة ترك مقر الزوجية يجب تقديم شكوى ( انه لا تتخذ اجراءات المتابعة ضد احد الزوجين الا بناء على شكوى الزوج الذي بقي في مقر الاسرة )
معناه لا يجوز لوكيل الجمهورية او ممثل النيابة العامة ان يحرك اية دعوى جزائية ضد الزوج الا بناء على شكوى تقدمها الزوجة التي تكون بقيت في محل الزوجية وحدها او مع اطفالها
توفر عقد زواج صحيح
جريمة ترك مقر الاسرة يتمثل في ضرورة وجود زواج شرعي وقانوني صحيح يربط بين الزوجين وترفق نسخة منه بالشكوى
الترك اكثر من شهرين
ضرورة وجوب توفر مدة زمنية محددة تتجاوز الشهرين ابتداءمن تاريخ ترك الزوج لمقر الزوجية والتخلي عن التزاماته العائلية الى تاريخ تقديم الشكوى ضده
التخلي عن الالتزامات
لقيام جريمة ترك مقر الاسرة ان يتخلى الزوج عن كل او بعض التزاماته الزوجية مثلا ( عدم تأمين حاجات المعيشية للاسرة ) او ثقديم الرعاية والحماية للاسرة الخ........
الغياب دون ان يتخلى عن التزاماته الاسرية لا يعد جريمة خاصة اذا كان هذا الترك له اسبابه
الخلاصة
لا تقام جريمة ترك الاسرة الا بتوفر العناصر المذكورة سابقا
اجراءات
تقديم الشكوى من الزوج الباقي في مفر الزوجية الى احد ضباط الشرطة القضائية اة الى وكيل الجمهورية
ملاحظة :
المحكمة لا تحكم لصالح الزوجة الا اذا كانت كافة العناصر الجرمية متوفرة
اعلمي ايتها الاخت معظم القضايا المتماثلة تنتهي بظروف مخففة او تكون رمزية او موقوفة التنفيذ والسلام