من المعلوم أن الاجراءات المتخذة
ضد من لم يلتحق بمنصبه
موضحة في القانون حيث
يتم في خلال 24 ساعة الأولى
بالبريد المسجل اشعار يجبره بالالتحاق ( الأول )
ثم في خلال 48 ساعة و بنفس الكيفية ( الثاني )
ثم في خلال 72 ساعة يسمى الأشعار ( الثالث )
و في هذه الحالة يعتبر المعني متخليا عن منصبه
و عليك بأخذ نسخ من الأشعارات الثلاث و المرسلة عن طريق البريد المسجل
مع قصاصات الأرسال و ارسالها الى مديرية التربية مرفقة بمراسلة تعلن فيها
أن السيد .... قد تخلى عن منصبه مع التوضيح نوعية هذا المنصب بكل التفاصيل
من لغة التخصص و المكان و .. و
و بالتالي أصبح منصبه شاغرا و ما على الهيئة المختصة الا اتخاذ الاجراءات اللازمة ضده
هذا حسب ما أعرفه .
تحياتي