نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-02, 19:15   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الاعتكــاف

س: ما حكم الاعتكاف، وأين يكون؟


ج: الاعتكاف سنة ([1]) ويكون في أي مسجدًا ([2]) تقام فيه الجماعة تقام فيه الجماعة لقوله تعالى: }وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ{ [البقرة: 187] ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم.


س: كيف يستحب للمعتكف قضاء وقته؟


ج: يستحب له أن يقضيه في قراءة القرآن، والدعاء وذكر الله عز وجل، وفعل الطاعات المحضة وحضور حلقات العلم في المسجد الذي اعتكف فيه إن وجدت، والابتعاد عن كثرة الكلام في أمور الدنيا، وما لا فائدة فيه، واجتناب كل محرم من غيبة ونميمة وكذب وفحش، وجدال وجهل، وهذه الأمور وإن كانت قبيحة في كل زمان، ولكل مسلم إلا أنها أشد قبحًا في حق المعتكف.


س: هل يجوز للمعتكف التنقل من مكان إلى آخر داخل المسجد أم لا بد له من لزوم مكان واحد؟
ج: يجوز للمعتكف التنقل داخل المسجد، وعلى سطحه، ولا يلزمه الجلوس في مكان واحد ([3]) .


س: متى يدخل المعتكف معتكفه في العشر الأواخر من رمضان، ومتى يخرج؟


ج: يدخله بعد غروب شمس ليلة إحدى وعشرين، أو بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وينتهي اعتكافه ليلة العيد، سواء تم الشهر أو نقص، إلا أنه يستحب له أن يقضي ليلة العيد في معتكفه، حتى يصلي الفجر ثم يغدو إلى المصلي فيصلي العيد.


س: متى يجوز للمعتكف الخروج من المسجد؟


ج: يجوز له الخروج لحاجة الإنسان التي لا بد منها ([4]) وحاجته التي لا يقضيها غيره، وإلى صلاة الجمعة إن كان المسجد الذي اعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة ([5]) ثم يعود إلى مسجده، وليس له الإقامة خارج معتكفه بعد قضاء حاجته لأكل أو لغيره، إلا إذا مُنع من ذلك فله الأكل خارج المسجد ثم يعود إلى معتكفه.


س: متى يبطل الاعتكاف؟


ج: يبطل الاعتكاف بأمور، منها: الجماع([6]) والخروج لغير حاجة كنزهة، أو تجارة أو صناعة، أو شهود جنازة، أو عيادة مريض خارج المسجد، وإذا ارتد عياذًا بالله([7]) أما المرأة إذا حاضت فلا يبطل اعتكافها، إلا أنها تخرج من المسجد إلى رحبته([8]) إن وجدت وتضرب لها خباء تجلس فيه.



([1]) إجماعًا ذكره الإمام أحمد وابن المنذر وابن هيبرة وابن رشد وابن قدامة والنووي.

([2]) إجماعًا ذكره ابن قدامة .

([3]) إجماعًا ذكره ابن قدامة.

([4]) أي البول والغائط، إجماعًا ذكره ابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد والماوردي.

([5]) إجماعًا ذكره ابن هبيرة.

([6]) إجماعًا ذكره ابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة.

([7]) إجماعًا ذكره ابن المنذر والماوردي وابن تيمية.

([8]) رحبة المسجد: ساحته.









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الأراء, الصيام, السؤال, والجواب, طريقة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc