أنت تسال والقانون يجيب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسال والقانون يجيب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-01-08, 01:04   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة travailalg مشاهدة المشاركة
السلام عليك؛

حقيقة أنا علاقتي عملي انتهت؛ وما أطالب به كان عندما كانت علاقة العمل قائمة؛ و ليكن في علمك أنني قمت بكل اجراءات الطعن اللازمة في الأجال؛ و أعتقد أنك لم تقرأ جيدا ما أطالب به لأنه لم أطلب التراجع عن الاستقالة؛ و ما الفرق في رأيك أن أذهب الى القضاء قبل الاستقالة ثم أستقيل؟

أنا سؤالي لك كان واضحا و لم تجب عليه صراحة؛ ما هي المادة التي تنص حسب رأيك في القانون رقم 11/90 المعدل والمتمم عن استحالة التقدم الى العدالة للمطالبة بحقوق ضائعة حينما كانت علاقة العمل بعد تقديم الاستقالة ؟

أرجو الاجابة بالنص القانوني.

و شكرا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
هي المادة 218 من قانون الوظيفة العمومية تنقطع العلاقة وهي علاقة العمل مع هذه المؤسسة الاخ اذا كان اخذت كل حقوقك من المؤسسة قبل الاستقالة فقضيتك ميؤوس منها رغم انه لك الحق في مقاضتها والقانون لا يمنعك ولا يعاقبك حكايتها تخسر ممكن 4000 دج وبعض من الوقت هذا بدون محامي ميؤوس منها لانك خلاص استقلت وبمحض ارادتك عكس انك كنت تواجها وانت في عقر دارها دافع على هذه التجاوزات لي تلقيتها من المدير وكان اضعف الايمان طالب بتغير مكان عملك
الان يرجع الامر ليك اذا اردت مقاضاتهم بالادلة التي بحوزتك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة travailalg مشاهدة المشاركة
السلام عليكم؛
المؤسسة التي كنت أعمل بها ليست تابعة للوظيف العمومي؛ و أعتقد أن هذا واضح لأن المؤسسات التي لا تخضع لقانون الوظيف العمومي وحدها من تلجأ الى محاضر عدم الصلح,

حتى أن العقوبة التأديبية ليست مدرجة في قانون الوظيف العمومي,

أنا ما أطالبه هو نص قانوني صريح؛ وليس اجتهاد أيضا امكانية تغيير العمل لم تكن قائمة لأنني كما ذكرت لم أكن في الوظيف العمومي,

ما رأيك اذن في من اتنهت علاقة عمله بالطرد التعسفي؛ هل لا يمكنه التقاضي أيضا فهو أيضا علاقة عمله انتهت فقط بوجه آخر,

و شكرا

واضح من تساؤلاتك انك تسعى الى الغاء الاجراءات التأديبية التي تمت قبل الاستقالة ، وهذا لاطائل منه مادام عقد العمل انتهى بالاستقالة
اما اذا كانت لديك حقوق مهضومة سابقة في التاريخ عن الاستقالة كالحق في الاجر او في العطل او الحصول على شهادة العمل وكشوف الراتب فهذا حقك ولا يسقط بالاستقالة

اما من انتهت علاقة عمله بالطرد التعسفي ، فهذا له الحق في المطالبة القضائية باعادته لمنصب عمله ، لأن انهاء عقد العمل لم يكن بارادته خلافا لوضعيتك انت .
بالنسبة لما أثاره الاستاذ فالمادة 218 من قانون الوظيفة العمومية لا تتعلق بالقضية الراهنة التي تخضع لأحكام القانون 11/90 المعدل والمتمم









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
تشاء, جيدة, والقانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc