اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة travailalg
هل يمكن للعامل أن يطالب بحقوقه بعد تقديمه للاستقالة؛ حيث تتمثل هاته الحقوق في عقوبة تأديبية كان قد تعرض لها تعسفيا أثرت على مشواره المهني. علما أنه كان قد قدم حينها طعن في الآجال القانونية و تم رفض طلبه على ذلك. أيضا تم حصوله على محضر عدم الصلح من مفتشية العمل ( كان ذلك بعد الاستقالة)؛ فهل برأيكم يتم قبول الدعوى كون أن ما يطالب به حصل في فترة كانت فيه علاقة العمل قائمة؛ ؛ و لم يخالف أي إجراء في الآجال؛ و هل حتى لم يقدم استقالتي ؛ فهل هو مجبر للبقاء بها وانتظار العدالة التي قد تأخد مدة زمنية طويلة للفصل في مثل هاته القضايا خاصة إن رفعت إلى مستوى المحكمة العليا. أرجو منكم الإشهاد بالقانون؛ و شكرا
|
حسب المادة 501 قانون الاجراءات المدنية وادارية لم تل صراحة انه لا يمكن رفع دعوى من شخص انهى علاقة عمله
المهم الشي لي ترك العامل يقم بتقديم استقالته هي تلك العقوبة التاديبية ؟
في محضر عدم مصالحة ماذا كان رد ممثل هذه الشركة او المؤسسة ؟