الجزء الثاني : ياسين24 /15-12/2014
((اثباتات على عدم قانونية قرارات الادماج الجديدة وعدم شرعية حرمان الأساتذة من الأثر الرجعي ))
اليكم نموذج ولاية قالمة من خلال الصورة 01.
الذي يحتوي على ثلاثة مواد
المادة الأولى : السيد (س) استاذ التعليم المتوسط يدمج ويعاد ترتيبه في الرتبة (استاذ مكون ) وفق الجدول الذي جاء فيه تاريخ المفعول 03-06-2012
المادة الثانية : يسري الاثر المالي على هذا القرار من تاريخ توقيعه.
المادة الثالثة :يكلف السيد ....بتنفيذ هذا القرار .
نأتي الى مقارنة هذا النموذج بنموذج المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادر في 09 جويلية 2009 تحت رقم 17 /ك خ/م ع وع/2009. (الصورة رقم 02)
المادة الأولى : يرقى (يدمج ) ..(س)
المادة02 : يعاد ترتيب المعي .................................
المادة الثالثة : يكلف ....( السلطة الادراية المخولة بتنفيذ القرار).
وهنا نطرح عدة أسئلة :
ما الفائدة من وضع تاريخ سريان المفعول ؟في قرار الادماج؟
ما الفائدة من وضع قوانين ومراسيم تؤكد جميعها بأن الادماج تم وفق المرسوم التنفيذي 240/12 .الذي جاءت المادة 46 فيه تنص صراحة : يسري مفعول هذا المرسوم من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية .وهنا يقصد بالمفعول الأثر المالي والخبرة في الرتب المحصل عليها وفق هذا المسوم التنفيذي .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبناء على هذه القرارات والنماذج يتضح أن اضافة مادة فيها سريان الأثر المالي باطلة وغير قانونية ووزارة التربية لم تقدم مرسوم واحد أو نموذج واحد يثبت أن ما تم اضافته قانوني .ولهذا فان الأثر المالي حق لاغبار عليه .وعلى نقابات التربية أن تفضح هذه التجاوزات رسميا واعلاميا .