المادة 15 من المـــرســـوم الرئـــاسي رقم 304- 07 مــــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 المــوافق ل 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة2007 الذي يـــحــدد
الـشـبـكـة الاسـتـدلالـيـة لـمرتـبـات االموظـفـين ونظـام دفع رواتبعم ما يلي:
المـادة 15 :يـــعـــاد تـــصـــنـــيـف المــوظف الـــذي رُقّي إلى رتـبـة أعــلى في الـدرجـة االــموافـقـة لـلــرقم الاسـتـدلالي الـذي يسـاوي أو يـعلـو مـباشـرة الرقـم الاستـدلالي لـلدرجـة التي يحوزها في رتبته الأصلية.
مثلا أستاذ تعليم ثانوي رئيسي درجة تاسعة حسب شبكة الاجور لديه (621+279) نقطة أستدلالية وكل نقطة استدلالية ب 40 دج أجره القاعدي 3600 دج
اذا ترقى الى مدير يفقد درجتين ويصبج مصنف في الرنبة 16 درجة 7 أي يصبح لدية (713+250) اي أجرة القاعدي 3852دج