صحيح ان من صلاحيات الوظيف العمومي تفسير مواد القانون أو منح تراخيص استثنائية، لكن لا يمكنه باي حال من الأحوال إلغاء حق مكتسب لموظف بقوة القانون. والا أعتبر ذلك تعسف في استخدام سلطة قانونية، وفي حالة صدر قرار من وزارة التربية بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج ماليا واداريا، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر 2014 وليس من 03 جوان 2012، كما يتم تداوله في الاعلام،عندها يمكن لأي محكمة إدارية أن تتدخل إذا تم رفع دعوى قضائية لديها ضد هذا القرار وستحكم ببطلانه وإلغاءه لمخالفته الصريحة للقانون.
زد على ذلك سيدي الكريم فبدء تطبيق الادماج من شهر ديسمبر 2014 وليس من 03 جوان 2012 يعني هذا ادماجين اثنين في قانون واحد مما يتنافى وقانون الوظيف العمومي اضافة الى اشكال آخر تقع فيه الوزارة وهو احقيت الايلين للزوال الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون لانه بديهيا يتساوى الكل ويصبح من تكون قبل او بعد صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية سواسية ولا فرق ببينهما وهذا ما يخالف كليا ماجاء في المرسوم التنفيذي 12-240