جزى الله خيرا كل الأعضاء - كل بما قدم - أردت أن أنبه الى أمر وهو : مسألة تغطية الجبهة للمرأة التي تلبس الجلباب فوق الخمار فقد صح عن سلفنا الصالح انه يجب على المرأة أن تغطي جبهتها فقد روي عن سعيد ابن جبير انه قال : لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها - وسعيد من تلاميذ ابن عباس - وذكر ابو بكر الجصاص عن مجاهد - مقرونا مع ابن عباس قال : تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها - ومجاهد من تلاميذ ابن عباس وممن تلقو عنه تفسير القرأن
- حدثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن رستة، قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا حجاج بن أبي عثمان، عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا: " إنه كان أباضيا، فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي، فما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا أمرني به، ولا شيئا يباعدني، عن الله عز وجل إلا نهاني عنه، وما دعاني إلى الأباضية قط، ولا أمرني بها، وإن كان ليأمرني أن أضع الخمار، ووضعت يدها على الجبهة " ..حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/لأبي نعيم
وجابر بن زيد وهو المعروف بأبي الشعثاء الأزدي وهو تابعي ثقة من تلاميذ ابن عباس - وقد قال فيه ابن عباس " ولو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب الله " ... نقله أبو نعيم
وقال قتادة في تفسيره للإدناء: أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب - وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس - فهؤلاء تلاميذ ابن عباس نقلوا لنا قول ابن عباس في المسألة وهو حبر الأمة وفقيهها بدون منازع فقولهم تقنع على الحواجب اي تشد بالقناع على الحواجب وتغطي رأسها فالقناع ما تقنع به المرأة رأسها - كما جاء في المعجم الوسيط - وقال ابن حجر في القتح : التقنع: تغطية الرأس - وإذا استحضرنا قول ابن عباس في تفسيره للإدناء - أيظا - بقوله : تدني الجلباب الى وجهها ولا تظرب به - علمنا أن المراد تغطية الجبين أو الجبهة كما اسلفنا
- فالحاصل ان المرأة يلزمها أن تضع الخمار على راسها وتغطي به جبينها - او تقنع رأسها - تشد به على الحواجب حتى تغطي جبينها - ثم تلبس جلبابها من فوق الخمار . ... والله تعالى أعلم .