اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداعي إلى ربه
يرى الحنابلة والشافعية: أنه لا يصح التيمم بالرمل، والجَصِّ، والزرنيخ، والخزَف، والآجرِّ، والطين، والغبار على الثوب والبساط والحصير ونحوه، بل لا بد من التيمم بالتراب الطاهر الذي ليس فيه خبَث، ولم يستعمل في تيمم سابق؛ لقوله تعالى: {... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. والصعيد الطيب: التراب الطاهر؛ لما ورد في حديث مسلم: "وجُعلت تربتُها لنا طهوراً". حيث خصَّ التراب بالطهورية. .
وقال الحنفية والمالكية: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض ومشتقاته من بلاط، ورمل، وزرنيـخ، وحجارة، وتراب، وغبار على حصيـر أو بسـاط؛ لحديث الشيخين: "وجُعلت لي الأرض مسـجداً وطهوراً". ولما رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى ـ وضعفه الزيلعي ـ: أن ناساً من أهل البادية قالوا: يا رسول الله، نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة وفينا الحائض والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة، فقال: (عليكم بالأرض ).
ورجَّح ابن تيمية جواز التيمم بالرمل؛ لأنهلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يحملون معهم التراب في أسفارهم، ومعلوم أن عامة أرضهم من الرمال، ويؤيده حديث هذا الأعرابي.
والمختار ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وابن تيمية، فيجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، كجدار اسمنت، وبلاط، وحجر، وتراب، ورمل، وغبار يكون على الطاولات، أو السجاد، أو الفرش ونحوه من المواضع؛ لأن الغبار في حقيقته من تراب الأرض.
التيمم بالصعيد المستعمل: اشترط الفقهاء أن يكون الصعيد المتيَمَّم به غير مستعمل في عبادةِ تيمم سابقة؛ وهو المفهوم من قوله تعالى: {... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. والطيب: الطاهر، ولكنهم اختلفوا في مفهوم الاستعمال هنا: فقال الشافعية وآخرون: لا يُتَيَمَّم من موضعِ تراب تُيُمِّم فيه من قبل. وقال الحنفية وآخرون: يُتَيَمَّم من هذا الموضع؛ لأن المستعمل هو ما نُقِل بالكفين إلى الوجه واليدين، أما ما بقي في الموضع فليس بمستعمل، وهو كفضلة الماء الذي بقي بعد الوضوء. وهو المختار لوجاهته. وصلى الله على نبينا محمد
|
وأبعد من ذلك تجويز بعض الحنفية التيمم على ظهر الكلب إن كان عليه تراب ...
لكن في نقلك بعض الخروج عن الموضوع، فتعلق الموضوع بالتيمم بما فيه نقع أقرب إلى نقلك، ولم تنقل إختلافهم في التيمم بما عليه نقع أم لا مما هو داخل في مسمى الصعيد ........