ما التالي؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع

أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما التالي؟

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما الموضوع الذي تفضل أن تراه على المنتدى؟
النظافة 6 42.86%
دور المساجد 3 21.43%
صديق السوء 3 21.43%
العمل 4 28.57%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 14. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-07-26, 19:28   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
قويدر الذكي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على المعلومات.... أود فقط أن أوضح أمرا (منقولة للأمانة)

فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام، فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجها إلا من الطعام، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.

فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.


يعني من قول إبن تيمية يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة وهذا ليس حكم عام بل خاص حسب المستفيد منها والأولى سؤال عالم هل حالة من ستعطيه هي حالة خاصة؟ (بحاجة إلى عملية متلا)









 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
التالي؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc