الاضافه هيا ان الان فى الازهر وكمان
بعد الجمعيات الخاصه بالمجتمع بتناقش موضوع التعدد
ودى النقاط الى توصلوا ليه
والشرح الحقيقى لمعنى الايه الكريمه
ارجو من الجميع القرءاه بتمعن حتى يتم مناقشة كل مافيها
فجرالمستشار خليل مصطفى خليل رئيس محكمة استئناف الأسرة مفاجأة بمطالبته علماء الدين بدراسة المقصود بكلمة النساء فى الآية القرآنية التى وردت بشأن تعدد الزوجات بسورة النساء، مؤكدا أنه وإن كان البعض يرى أن القرآن لم يؤيد تعدد الزوجات، حيث لم يرد الأمر إلا مرة واحدة، وفى حالة الزواج من المرأة التى توفى عنها زوجها وترك لها أطفالا يتامى لا عائل لهم باعتباره نوعا من التضامن الاجتماعي، لذلك الآية بدأت بقوله: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم».. وعبارة النساء هنا ربما يكون مقصدها قصر إباحة التعدد على السيدات وليAdChoices
س الفتيات اللائي لم يسبق لهن الزواج.
والمقصد الذى لابد أن يدرسه علماء الدين هو: هل الآية الكريمة تقصد بكلمة «النساء» تخفيف العبء عن كفالتهن للأيتام أم يكون التعدد للزواج من سيدات فقط، أم أن الكلمة عامة للفتيات والنساء، وهذا متروك لتحديد أهل العلم، ولكن مع التأكيد على أن ورود كلمة «إن» فى البداية هى شرطية ، فالآية تحتاج إلى اجتهاد من أهل العلم لتوضيح الأمر للقضاة.
التعدد حل وليس حق
وذكر د.عبد المعطى بيومي - عضو مجمع البحوث الإسلامية - فى تأييده لمقترح تقنين تعدد الزوجات، مؤكدا أنها مبادرة حميدة سواء جاءت من منظمات المجتمع المدنى النسائية أو من مؤسسات الدولة، فيما أشار إلى أنه من الخطأ التصور الراسخ فى الإسلام أنه حق لا حل، وهناك فرق شاسع بين الاثنين ، فالحل يعنى أن التعدد مباح إذا كانت هناك مشكلة يعمل على حلها التعدد سواء كانت على مستوى الأسرة أو المجتمع، أما الحق فهذا يعنى أن التعدد مباح للرجل.
وهذا لم يأت به الإسلام، وإنما أباح الله تعالى التعدد إذا كان حلاً وليس حقا، والإباحة المطلقة معنى درج عليه العامة وغفل كثير من الفقهاء عن منطوق الآية وعن سياقها، والتي جاء فيها ذكر التعدد نفسه كحل لمشكلة اليتامى وليس لتشريع التعدد.
حيث بدأت «وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وسبب النزول هنا هو حل مشكلة اليتامى فى استثناء إباحة تعدد الزوجات مما يدل على أن التعدد حل وليس حقاً.
وأضاف بيومى أن منطوق الآية الصريح جعل التعدد أقرب إلى الظلم وجعل وحدة الزوجة أقرب إلى العدل، بقوله تعالى «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، ثم يكرر سبحانه وتعالى المعنى فى الآية بقوله فواحدة فذلك أدنى ألا تعولوا ، يعنى الأقرب إلى ألا تظلموا.. فكيف بعد كل هذا فهم من فهم أن التعدد هو الأصل إذا كانت الآية تقول أنه أقرب إلى الظلم، وهو استثناء لكفالة اليتامى.
فهذا الفهم للإباحة سقيم ويعكس الآية ويقلبها ، ولذلك نحن مع التعدد إذا كان حلاً وفى حالة استخدام الرجل له كحق مطلق عندئذ لابد من إحالة الأمر للقاضى ليتأكد من ضوابط تحقيق العدل ، وقد رأينا أن كل تعدد تنشأ عنه مشكلة لدى الزوجة الأولى ، ولكن هناك حالات يسمح لها طبعاً، فإذا كانت الزوجة الأولى لا تنجب أو مريضة فهى تقدر الظروف، ورأيت بنفسي حالات تعمد فيها الزوجة لاختيار «ضرتها» لزوجها لأنها لا تنجب ، ولكن عدا هذه الحالات نجد من التباغض ما ينزع الاستقرار الأسرى داخل المجتمع ويثير نار الحقد والغيرة والفتنة بين أبناء الزوجات فى التعدد خاصة بعد وفاة الأب ، ومن المؤسف أن أرى أن كثيراً من العلماء يرونه حقاً ومباحاً مطلقاً رغم أن المعددين يعرفون أن الإسلام منصف كل الإنصاف عندما أباح التعدد باعتباره حلاً وسطاً بين الطلاق والحياة، وفى حالات استثنائية وبدلاً فى كثير من الأحيان من اللجوء لمعرفة الأخدان أي الصديقات بما يشيع الفاحشة أما عن مقصد كلمة النساء في الآية الكريمة فهي مطلقة على السيدات والفتيات.
رأى الشرع في القانون
وحول رأي الشرع في القانون الجديد ، د.عبد الفتاح الشيخ - مقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر- أكد أن الأمر لم يعرض على المجمع ولم ترسله أي جهة رسمية لاستيضاح رأى الأزهر، فيما شدد على أن رأى الشريعة الإسلامية واضح ومضى عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد تابعى التابعين والأئمة المجتهدين والكل أجمع على أنه ليس هناك قيد للرجل فى تعدد الزوجات غير العدل، فالآية الكريمة واضحة «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» فحينما يريد الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة فالشرط أن يعدل بين زوجاته في كل شيء إلا في الميل القلبي لأنه لا يملكه الإنسان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «هذا قسمي فيما أملك».
ويAdChoices
شدد الشيخ على أنه إذا انعقد على حكم لا يجوز الاجتهاد فيه أبدا إلى أن تقوم الساعة ، فلا يجوز الاجتهاد الآن على حكم أحقية الرجل في تعدد الزوجات والآية القرآنية واضحة، فللرجل أن ينكح ما طاب له من النساء ثيبات أو أبكار، فكلمة النساء مطلقة والمشرع لا يجوز له أن يقيد حق الرجل في التعدد أو يوقفه على إذن كتابي من الزوجة مثلما تطالب بعض الأصوات، وإنما من الممكن أن يضع في النص التشريعي إلزام الرجل بإبلاغ الزوجة بأمر الزيجة الثانية حتى لا يلحقها ضرر من هذا الزواج، وإذا كان هناك ضرر فمن حقها أن ترفع أمرها للقاضي تطلب منه الفراق لما لحقها من ضرر من أمر الزواج الثاني.
دار الإفتاء والقانون الجديد
وحول تقييد الزواج رفضت "دار الإفتاء" المصرية الدعاوى المطالبة بتقييده ، والتي كان آخرها طلب لجمعيات حقوق المرأة في مصر في مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، رقم 25 لسنة 1920، وهو ما أثار جدلاً فقهيا وقانونيًا ساخنًا، وقالت إن هذا الأمر لا ينفرد به الرجل المسلم، كما يعتقد الكثيرون، بل تقره جميع الكتب السماوية، بما فيها الإنجيل.
وفي رده على "شبهة" اعتبار التعدد إهانة للزوجات، أكد مركز الأبحاث والدراسات بـ "دار الإفتاء" أن "الإسلام لم يُنشئ التعدد، وإنما حدده، ولم يأمر بالتعدد على سبيل الوجوب، وإنما رخص فيه وقيدَه لمن كان في حاجة إليه ، وله فائدة عظيمة في ظل ما يشهده العالم من الانحلال الأخلاقي كتعدد الصديقات والعشيقات، الذي لا حلَّ له سوى هذا التشريع الإلهي الحكيم".
وأشار إلى أن الأديان الأخرى تبيح التعدد، ولا يوجد في الكتاب المقدس لدى المسيحيين نص بتحريمه ، "لذلك لم تكن الكنيسة تُحَرِّم تعدد الزوجات حتى القرن السابع عشر، بل ومن الطوائف المسيحية من يعمل بتعدد الزوجات حتى الآن كالطائفة المارونية وطائفة المرمون وبعض أتباع لوثر- البروتستانت- ولم تُحَرِّم المسيحية التعدد إلا بقانون مدني لا بنص من الكتاب المقدس".
وأوضحت كذلك أن التوراة (الكتاب المقدس لدى اليهود) فيها إثبات التعدد عن كثير من رسل الله، منهم؛ نبي الله إبراهيم ويعقوب وداود- عليهم
جميعًا وعلى نبينا الصلاة والسلام- كما أنه أمر مستقر في سائر الحضارات، حيث كان التعدد منتشرًا بين الفراعنة، وأشهرهم رمسيس الثاني، الذي كان له ثماني زوجات، وعشرات الجواري، وأنجب أكثر من مائة وخمسين ولدا وبنتا.
وقالت إن تعدد الزوجات كان شائعًا أيضًا في الشعوب ذات الأصل "السلافي"، وهى التي تُسمَّى الآن بالروس والصرب والتشيك والسلوفاكي، ومعظم سكان ليتوانيا واستونيا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا، لكن الإسلام قيد هذا التعدد بألا يزيد على أربع، وجعله مشروطًا بالعدل بين الزوجات، ولم يأمر كل مسلم بالتعدد، لكنه جعل التعدد مباحاً، فمن كانت له قدرة عليه ويستطيع الوفاء بحقِّه جاز له.
وأكدت "دار الإفتاء"، أن للتعدد فوائد اجتماعية وأخلاقية، فقد اعتبرته حلاً عندما تكون هناك زيادة النساء على الرجال، كما هو الشأن في كثير من البلدان، عند قلَّة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة أو الكوارث العامة.
كما أنه قد يكون لأسباب تتعلق بكون الزوجة عقيمًا لا تلد، أو أن تكون الزوجة مصابة بمرض لا يستطيع معه الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج، أو أن يكون الرجل كثير الأسفار، ويتعذر عليه نقل زوجته وأولاده كلما سافر، أو أن يكون عنده من القوة الجنسية ما لا يكتفي معها بزوجته .
تعديلات جديدة مقترحة
ومن التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 عدة مواد شائكة ، أهمها فرض قيود على تعدد الزوجات ، وسوف تلزم النصوص الجديدة المقترحة الزوج بتوفير مسكن خاص للزوجة التي لم تنجب، أو قام زوجها بتطليقها بإرادته المنفردة من دون ذنب منها في حالة إذا ما استمر الزواج لمدة تتجاوز 15 عاماً.
وكانت وزارة العدل المصرية قد تسلمت منذ عدة أيام مشروع هذا القانون، الذي أعدته جمعيات حقوق المرأة في مصر، تمهيداً لطرحه على البرلمان المصري.
ويؤيد الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح - الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر- فكرة صدور قانون ينص على تقييد تعدد الزوجات ، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى بتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية أصلاً، إنما التعدد الذي أباحته شريعة الإسلام هو تعدد في أمهات اليتامى فقط ، مستدلا على ذلك بقول الله تعالى "وإنْ خِفْتُم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثورباع".
ويوضح الدكتور السايح أن المقصود من قول الله تعالى "وإنْ خِفْتُم" جملة شرطية، وفعل الشرط فيها "خِفْتُم"، وجوابه "فانكحوا"، وقوله تعالى "من النساء"، ولم يقل من الفتيات، لأن المرأة إذا تزوجت وطُلقت أو مات عنها زوجها؛ وقفت في صف النساء، وليس في صف الفتيات.
وقد طبق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك في زواجه، حيث لم يتزوج بكراً غير السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ وباقي نسائه كُنَّ إما أرامل، أو أمهات يتامى.
وبالتالي، فإن تعدد الزوجات ليس مطلوباً في الإسلام بنص آيات القرآن الكريم، والتعدد شُرع فقط للنساء أمهات اليتامى، لأجل مصلحة اليتامى، فإذا كان قد حدث في عهود الصحابة تعدد للزوجات، فإنما كان ذلك اتباعًا للأعراف والتقاليد التي كانت موجودة آنذاك.
بينما يرفض الدكتور عبد الحكم الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر صدور قانون يقيِّد تعدد الزوجات بالنسبة للرجال، باعتبار أن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشريعة في مجال الأحوال الشخصية قد جاءت بأحكام لا غبار عليها، وسمحت بتعدد الزوجات، وبالتالي لا يجوز تقييده بقانون وضعي.
ويضيف أن "الشريعة الإسلامية، واستقرار قواعدها، تفي بحاجات المجتمع، وتسد حاجات الناس ورغباتهم، ومما يدل على ذلك ، أنها أصبحت راسخة بمرور الزمن ، فقد مضى عليها أكثر من 14 قرنا من عمر الدعوة الإسلامية.
والشريعة الإسلامية كشريعة خاتمة، إنما جاءت لتيسر على الناس أمر الحياة، لا لتعسرها عليهم ، وبالتالي، فإذا كان أمر الزواج من الأمور الاجتماعية التي اقتضتها طبيعة البشر وفرضتها ظروف العمران الاجتماعي، فقد طرأ عليها بعض الخلل فيما قبل الإسلام، حيث كان التعدد في الجاهلية غير محدود بضوابط، وغير مقيد بقيود، فأَلِفَ الناس ذلك، وأصبح عادة لهم، فلما جاءت الشريعة الإسلامية رشَّدت هذا التعدد، وجعلته أمرا مباحا، مع أنها أشارت إلى أفضلية التوحد، بدليل قول الله تعالى في إباحة التعدد "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، ولكنها جعلت ذلك الأمر مشروطا بشروط العدل في المبيت، وفى القسمة ما بين الزوجات، وذلك في قول الله تعالى:"فإنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، أي إنْ خاف الجور؛ فعليه الاكتفاء بواحدة" .
وتابع الصعيدي، بحسب جريدة " الشرق الأوسط" ، "لقد أكدت الشريعة الإسلامية أن العدل غير مستطاع، كما جاء في قول الله تعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمُعَلَّقَة"، فهذا كله يدل على التعدد وجوازه بحسب الظروف الداعية له، لأن في هذا توسعة على الأمة وتيسير عليها، وبخاصة في الحالات التي نرى فيها نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور، وكذلك المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة العنوسة"، مؤكدا أن "المطالبة بسن تشريع لمنع تعدد الزوجات وقَصْره على واحدة، بحجة أن في ذلك اجتهادا يتنافى مع الشرع الإسلامي، فهذا لا يرقى إلى أن يكون اجتهاداً، فضلاً عن وجود قاعدة تؤكد أنه لا اجتهاد مع نص، والنصوص كثيرة ومتوافرة".
دا اخر ماتم الوصول اليه